أن وقت الفجر: من طلوع الفجر -والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا-، إلى طلوع الشمس -ففي حديث أبي موسى:"انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت"، وفي حديث جابر:"حتى كادت الشمس أن تطلع"، وفي رواية:"فأسفر"، وفي حديث بريدة:"فأسفر بها"، وفي رواية:"فنور بالصبح" يعني: أنه دخل فيها بعد الإسفار، وفرغ منها قبيل طلوع الشمس، والله أعلم.
ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله.
كما في حديث جابر، وفي حديث أبي موسى:"ثم آخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس"؛ يعني: أنه أقام صلاة الظهر وشرع فيها قبل دخول وقت العصر ومصير ظل كل شيء مثله، بدليل قوله في حديث بريدة:"فأبرد بالظهر".
ففي هذه الأحاديث، وفي حديث ابن عمرو:"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر": دليل على أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر -بمصير ظل كل شيء مثله غير فيء الزوال- دخل وقت العصر، وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر، ويجاب عن حديث جابر وحديث جبريل، بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما [نيل الأوطار (١/ ٤٥٦)] [أضواء البيان (١/ ٢٩٩)].
ووقت العصر: من مصير ظل كل شيء مثله، كما في حديث جابر، وهو في معنى ما جاء في حديث أبي موسى وبريدة: أنه أقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة.
ويمتد إلى اصفرار الشمس، ولا يعارض هذا حديث جابر:"حين كان فيء الإنسان مثليه"، ولا حديث بريدة:"ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة"؛ لأن معناه: أنه شرع في الصلاة والحال هذه، ولم ينصرف منها إلا وقد اصفرت الشمس، أو قال القائل: قد احمرت الشمس.
ووقت المغرب: إذا غابت الشمس؛ إلى سقوط الشفق، وفي حديث جابر:"حتى كاد يغيب ببياض النهار"؛ يعني به: الحمرة، لا بياض الأفق.
ووقت العشاء: من مغيب الشفق، حين يذهب بياض النهار كما في حديث جابر؛ يعني به: الحمرة، إلى ثلث الليل، وفي رواية لحديث جابر: نصف الليل.
ولا تعارض بين هاتين الواقعتين: قصة إمامة جبريل، وقصة سؤال السائل؛ لما فيهما من الاختلاف في المواقيت لا سيما في وقت المغرب، ففي حديث إمامة جبريل: أنه صلاها في اليومين في وقت واحد لم يزل عنه حين غابت الشمس، وفي قصة سؤال السائل: صلاها في وقتين.