للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ابن أبي عروبة قد حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه مخالفته فيه لهشام الدستوائي، وشعبة، وهمام، وحجاج الباهلي، في رفع هذا الحديث، حيث رفعوه وأوقفه هو.

كذلك خالف الثلاثة الأول: هشامًا، وشعبة، وهمامًا في متنه، لا سيما في قوله في العصر: "إلى أن يسقط قرن الشمس الأول"، والمحفوظ في حديث قتادة [من رواية هؤلاء الحفاظ الثلاثة]: "ما لم تصفر الشمس".

٥ - وأما رواية معمر:

فيرويها عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٨١/ ٢٢١٥)، عن معمر، عن قتادة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركًا حتى يحضر العصر، وصلاة العصر دركًا. . . حتى يذهب الشفق، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل، فما بعد ذلك إفراط، وصلاة الفجر درك حتى يطلع قرن الشمس، فما بعد ذلك فهو إفراط.

وهذا شاذ سندًا ومتنًا، معمر بن راشد في حديثه عن العراقيين -أهل الكوفة وأهل البصرة-: ضعف، وقد خالف في إسناده ومتنه: الحفاظ من أصحاب قتادة: هشام، وشعبة، وهمام، وغيرهم؛ والذين صحح حديثهم هذا الإمام مسلم فأورد في صحيحه: رواية هشام الدستوائي، ثم رواية شعبة، ثم رواية همام، ثم رواية حجاج الباهلي، وأعرض عن رواية ابن أبي عروبة ومعمر لما فيهما من الشذوذ، ثم أسند إلى يحيى بن أبي كثير قوله: "لا يستطاع العلم براحة الجسم"، قيل: فعل ذلك لأنه بعدما فرغ من ذكر طرق هذا الحديث وتتبعها أراد أن ينبه على أن ذلك لا يحصل لطالب العلم مع الراحة والدعة.

• وفي نهاية هذا الباب يحسن أن نلخص ما جاء فيه:

أولًا: قصة إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس في يومين لبيان المواقيت: صحت من حديث ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة.

• وخلاصة ما جاء فيها:

أن وقت الظهر: من زوال الشمس، إلى مصير ظل كل شيء مثله، سوى فيء الزوال.

ووقت العصر: من مصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه.

ووقت المغرب: إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، وقتًا واحدًا لم يزل عنه في اليومين.

ووقت العشاء: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل.

ووقت الفجر: من طلوع الفجر -حين يحرم الطعام والشراب على الصائم- إلى أن يسفر جدًّا.

ثانيًا: قصة سؤال السائل، عن المواقيت، ثم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها مفصلًا في يومين: صح من حديث أبي موسى، وبريدة، وجابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>