للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقَّت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقَّت العصر ما لم نصفر الشمس، ووقَّت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقَّت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقَّت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان".

٣ - وأما رواية حجاج:

فأخرجها مسلم (٦١٢/ ١٧٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٩٢ و ٣٠٢ و ٣٠٩ - ٣١٠/ ١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٦٥ و ١٠٩٧)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٢١٠/ ١٣٦٨)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٦٥)، وفي المعرفة (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧/ ٥٣٠)، والمزي في التهذيب (٢١/ ٤١١).

من طريق عمر بن عبد الله بن رزين: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقَّت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقَّت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم بحضر العصر، ووقَّت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقَّت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق، ووقَّت صلاة العشاء إلى نصف الليل".

قلت: قوله في هذا الحديث: "ويسقط قرنها الأول"؛ يعني: في آخر وقت العصر؛ غريب غريب، ولعل الحمل فيه على عمر بن عبد الله بن رزين: قال أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (٢/ ٢٨١): "قاضي نيسابور، ثبت ثقة"، لكن ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٣٨) وقال: "يروي عن سفيان بن حسين الغرائب"، ولعل هذا من غرائبه [انظر: كنى مسلم (٢٥٠٠)، فتح الباب (١٧٩٨)، السير (٩/ ٤٣٠)، التهذيب (٣/ ٢٣٦)، التذييل على التهذيب (٨٤٦)، الكاشف (٢/ ٦٤)، وقال: "ثقة نبيل"، التقريب (٤٥٦)، وقال: "صدوق له غرائب"].

٤ - وأما رواية ابن أبي عروبة:

فأخرجها ابن خزيمة (١/ ١٨٣/ ٣٥٥ م)، والبزار (٦/ ٤٠٣/ ٢٤٢٧).

كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، قال: أخبرنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد -يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر درك إلى أن يصلى العصر، ثم صلاة العصر والشمس بيضاء نقية فهي درك إلى أن يسقط قرن الشمس الأول، فإذا غابت الشمس فصلاة المغرب درك إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فصلاة العشاء درك إلى نصف الليل، فإذا طلع الفجر فصلاة الصبح درك إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. لفظ البزار، ولم يسق ابن خزيمة لفظه.

وهذا أيضًا غريب بهذا اللفظ والسياق، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط [انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٥)]، ومما يؤكد

<<  <  ج: ص:  >  >>