للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن يكون المقبور محترمًا لا يجوز نبشه، فلا يصح بيع موضع القبور خاصة. . . .

وفي الحديث: دليل على جواز قطع النخل لمصلحة في قطعه،. . . والله أعلم".

***

[١٣ - باب اتخاذ المساجد في الدور]

٤٥٥ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنظَّف وتُطيَّب.

• الصحيح: مرسل، وله إسناد آخر وشاهد.

أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء: ابن حبان (٤/ ٥١٣/ ١٦٣٤)، وأبو يعلى (٨/ ١٥٢/ ٤٦٩٨)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٩٦٠)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٧٢) و (٤/ ٤٤ و ٢٤٠)، وابن عبد البر (١٤/ ١٦٠).

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات حفاظ، رجال الشيخين.

• تابع حسينَ بنَ علي الجعفي: يعقوبُ بن إسحاق الحضرمي [صدوق]، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ المساجد في الدور، وأن نُطهَّر وتُطيَّب.

أخرجه ابن ماجه (٧٥٩)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٥٢).

• تابع زائدة بن قدامة عليه:

١ - سفيان الثوري:

رواه عبد الله بن الوليد العدني: ثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنظيف المساجد التي في البيوت.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٤٨).

وقال: "وهذا الحديث يعرف أيضًا من حديث الثوري عن هشام بن عروة: عن عبد الله بن الوليد"، وكذا هو في المخطوط (٢/ ١٥٥/ ب).

فهو: غريب من حديث الثوري؛ لتفرد عبد الله بن الوليد بن ميمون المكي العدني به عن الثوري، فهو وإن كان صدوقًا، صحيح السماع من الثوري، أملى عليه إملاءً، وروى عنه جامعه؛ إلا أن له عن الثوري غرائب تفرد بها دون أصحابه المشهورين على كثرتهم، ولم يكن صاحب حديث، وربما أخطأ [انظر: التهذيب (٢/ ٤٥٢)، سؤالات أبي داود (٢٣٩)، المعرفة والتاريخ (١/ ٧١٨)، الميزان (٢/ ٥٢٠)].

٢ - عبد الله بن المبارك، وقد اختلف عليه:

<<  <  ج: ص:  >  >>