• وأما رواية شعبة فأخصرهم:
قال شعبة: حدثني أبو التياح، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد.
أخرجه البخاري (٢٣٤ و ٤٢٩)، ومسلم (٥٢٤)، وأبو عوانة (١/ ٣٣١/ ١١٧٤ و ١١٧٥ و ١١٧٧) و (٤/ ٣٤٩/ ٦٩٣٤)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٢٧ و ١٢٨/ ١١٥٩ و ١١٦٠)، والترمذي (٣٥٠)، وابن حبان (٤/ ٢٢٦/ ١٣٨٥)، وأحمد (٣/ ١٣١ و ١٩٤)، والطيالسي (٢١٩٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٨/ ٣٨٨٥)، وأبو يعلى (٧/ ١٨٩/ ٤١٧٤)، والسراج في مسنده (٥١٠)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٣٠٧ و ٣٠٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٤٠٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١/ ٣٢٠).
قال الترمذي: "هذا حديث: حسن صحيح، وأبو التياح الضبعي اسمه: يزيد بن حميد".
• قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٤١٢): "والمقصود من تخريج الحديث في هذا الباب: أن موضع المسجد كان فيه قبور للمشركين، فنبشت قبورهم، وأخرجت عظامهم منها، وهذا يدل على أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها من عظام الموتى لم تبق مقبرة، وجازت الصلاة فيها.
ويدل على كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور المشركين؛ لما فيه من سد الذريعة إلى اتخاذ القبور مساجد، فإنه إذا تطاول العهد، ولم تعرف الحال، خشي من ذلك الفتنة.
وقد يقال مع ذلك: إن في نبش عظام المشركين للصلاة في أماكنها تباعدًا في الصلاة عن مواضع العذاب والغضب، وهي مما يكره الصلاة فيها،. . .
وفي الحديث: دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرها، ولو فعل ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه. . . .
وفي الحديث: دليل على أن قبور المشركين لا حرمة لها، وأنه يجوز نبش عظامهم، ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى ذلك. . . .
ونص أحمد على أنه إذا غلب المسلمون على أرض الحرب فلا تنبش قبورهم.
وهذا محمول على ما إذا كان النبش عبثًا لغير مصلحة، أو أن يخشى منه أن يفعل الكفار مثل ذلك بالمسلمين إذا غلبوا على أرضهم.
وفي الحديث: دليل على أن بيع الأرض التي في بعضها قبور صحيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب شراء هذا المربد.
وهذه المسألة على قسمين:
أحدهما: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه ونقله، كأهل الحرب، ومن دفن في مكان مغصوب، فهذا لا شك في صحة البيع للأرض كلها، وينقل المدفون فيها، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقل عظام المشركين من المربد.