للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أن هذا العموم مخصوص بمفهوم الحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" الدال على أن المأموم لا يعتد بما أدركه مع الإمام بعد رفع رأسه من آخر ركعة.

وقد سبق أن كتبت بعض ذلك في معرض الحديث عما تُدرك به الجماعة تحت الحديث رقم (٤١٢).

• وقد سبق الكلام على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وأن هذا قول جمهور العلماء، وهو قول عامة علماء الأمصار، وذلك تحت الحديث رقم (٦٨٤).

• وقد نقل إسحاق بن راهويه إجماعَ الأمة: أنه إذا أدرك الإمامَ راكعًا كَبَّرَ، وقد أدرك الركعةَ وقراءتَها [مسائل إسحاق الكوسج (١٩٣)].

قال ابن رجب في الفتح (٥/ ٨): "وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعًا من العلماء، وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أنه لم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه، وقد روي هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة - في رواية عنه-. . . ".

ثم قال: "وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام، ... " إلى أن قال: "وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليلٌ من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة، وغيره من الظاهرية، وغيرهم، وصنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مصنفًا".

قال: "وهذا شذوذ عن أهل العلم، ومخالفةٌ لجماعتهم".

• وقد سبق الكلام على فوائد حديث أبي هريرة المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" تحت الحديث رقم (٤١٢)، والله أعلم.

***

[١٥٧ - باب السجود على الأنف والجبهة]

٨٩٤ - قال أبو داود: حدثنا ابن المثنى: حدثنا صفوان بن عيسى: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُئي على جبهته وعلى أرنبته أثرُ طينٍ من صلاةٍ صلاها بالناس.

• حديث متفق عليه.

لم أقف على من أخرجه من طريق صفوان بن عيسى عن معمر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>