للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في التاريخ الأوسط وجزء القراءة، وروى عنه جماعة من الأئمة، وذكره ابن حبان في الثقات، لذا وثقه الذهبي، وأنكر ابن حجر على الأزدي تضعيفه. التهذيب (٤/ ١٢٠) وغيره]، قالوا: حدثنا أبو عوانة [ثقة ثبت]، عن محمد بن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا.

• ثم قال (١٤٠): حدثنا عبيد بن يعيش [ثقة]، قال: حدثنا يونس [هو: ابن بكير: صدوق]، قال: حدثنا ابن إسحاق [صدوق]، قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع.

• وقد اختلفت الرواية في هذا عن أبي هريرة، فقد روى عبد الرحمن بن إسحاق المديني [المعروف بعباد، نزيل البصرة: صدوق]، عن المقبري، عن أبي هريرة.

وذكره مالك في الموطأ (١٨) بلاغًا عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.

ثم اختلف الأئمة في هذين الأثرين، فذهب ابن المديني والبخاري إلى الاحتجاج بخبر ابن إسحاق، وتوهين خبر عبد الرحمن بن إسحاق، وأطال البخاري في بيان ذلك [القراءة خلف الإمام (٨٨ - ٩٢)]، واستشهد مالك بأثر أبي هريرة الموافق لغيره من الصحابة، وضعف ابن عبد البر خبر ابن إسحاق.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٦٢): "روي عن أبي هريرة: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بها، وهذا قولٌ لا نعلم أن أحدًا قال به من فقهاء الأمصار، وفيه وفي إسناده نظر".

وانظر كلام ابن رجب في الفتح (٥/ ١٠)، فقد أطال في بيان ترجيح رواية عبد الرحمن بن إسحاق؛ إلى أن قال: "وأيضًا؛ فأبو هريرة لم يقل: إن من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام، وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركًا للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قولَ هؤلاء محدَثٌ لا سلف لهم به".

• وحاصل ما تقدم: أن جمهور الصحابة على أن الركعة تُدرك مع الإمام بإدراك الركوع؛ وإن فاته القراءة والقيام، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأدرك الجماعة، ومن فاته الركوع فلا يعتدُّ بما بعده من نفس الركعة، إلا أنه يدخل مع الإمام على أي حال وجده عليه.

ومن أقوى ما احتج به المخالفون في إدراك الجماعة ولو فاته الركوع الأخير، هو حديث: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، فيقال: هذا الحديث قد دل بعمومه على أن المأموم يتابع الإمام ويصلي معه ما أدركه من صلاته، في أي موضع كان: ساجدًا، أو جالسًا، طالما أدركه قبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>