قال أبو عيسى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي".
قلت: حاصل ما صح من أحاديث القراءة في الفجر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بطوال المفصَّل، مثل: ق، والطور، والواقعة، والإنسان، وصح من حديث أبي برزة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وصح أنَّه قرأ في الصبح بأطول من ذلك مثل: السجدة، والصافات، والمؤمنون، وقرأ فيها بأقصر من ذلك مثل: التكوير، والله أعلم.
***
[١٣٦ - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب]
٨١٨ - . . . همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر.
***
• حديث صحيح.
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٦١)، وهو حديث صحيح.
***
٨١٩ - . . . عيسى، عن جعفر بن ميمون البصري: حدثنا أبو عثمان النهدي، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخرُجْ فنادِ في المدينة أنَّه: لا صلاة إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد".
• حديث ضعيف.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٠٥)، وابن حبان (٥/ ٩٤/ ١٧٩١)، وإسحاق بن راهويه (١/ ١٧٩/ ١٢٦)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٢٣)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٢).
وعيسى هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو: ثقة مأمون.
***
٨٢٠ - . . . يحيى: حدثنا جعفر، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنَّه: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
• حديث ضعيف.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٨)، وابن الجارود (١٨٦)، والحاكم (١/ ٢٣٩)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، والبزار (١٧/ ١٨ - ١٩/ ٩٥٢٦)، وأبو بكر الجصاص في