وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤١٤) بعدما مال إلى تقوية طرق هذه الزيادة في أنه لا جمعة له، وهي لا تثبت على التحقيق، قال ابن حجر:"قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه"، والله أعلم.
***
٢٣٦ - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ
١١١٤ - . . . حجاج: حدثنا ابن جريج: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدث أحدُكم في صلاته فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف".
قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكرا عائشة - رضي الله عنها -.
رواه عن حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]: إبراهيم بن الحسن المصيصي [ثقة]، وأبو حميد عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي [ثقة]، ومحمد بن الفرج بن محمود الأزرق [صدوق].
* تابع ابن جريج على وصله:
عمر بن علي المقدَّمي [ثقة]، والفضل بن موسى [السيناني: ثقة ثبت]، ومحمد بن بشر العبدي [ثقة حافظ، وهو غريب من حديثه، رواه عنه: الحسين، وقيل: الحسن بن السكين بن عيسى أبو منصور البلدي: روى عنه جماعة من المصنفين والحفاظ، وذكره ابن حبان في الثقات، وله أفراد. الثقات (٨/ ١٧٨)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٩ و ٥٨٧)، أطراف الغرائب والأفراد (١/ ٥٩٢/ ٣٤٦٧)، تاريخ الإسلام (٦/ ٣١٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٣٦٠)]، وعمر بن قيس [سندل: متروك]:
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليأخذ على أنفه، ثم لينصرف".
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (١٧٠)، وابن ماجه (١٢٢٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٨/ ١٠١٩)(٢/ ٢٠٩/ ١٠١٩ - ط. الميمان)(١٧/ ٢٨٣/ ٢٢٢٥٨ - إتحاف المهرة)، وابن حبان (٦/ ٩/ ٢٢٣٨) و (٦/ ١١/ ٢٢٣٩)، وابن الجارود (٢٢٢)، والحاكم (١/ ١٨٤ و ٢٦٠)، والدارقطني (١/ ١٥٧ و ١٥٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٥٤)، وفي المعرفة (٢/ ٥٠٧/ ١٧٦٤ و ١٧٦٥).