للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الخطيب في تاريخه (٦/ ١٣٩).

وداود بن الزبرقان: متروك، وأبو عبد الله القسام: فلم أعرفه؛ إلا أن يكون أبا عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد، حديثه في المصريين، يروي عن عطاء بن يسار، وعنه بكر بن سوادة: لا يعرف، لكن الظاهر أنه غيره، والله أعلم.

وحاصل ما تقدم: أن الحديث ضعيف الإسناد؛ لضعف وجهالة الأغطش، وللانقطاع، ثم هو منكر المتن؛ فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، والتي نصت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر نساءه وهن حُيَّض؛ إذا كن متزرات، وستأتي هذه الأحاديث ابتداء من رقم (٢٦٧).

وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليفعل خلاف الأولى على الدوام والاستمرار.

قال العراقي: "هذا يقوي ما تقرر من ضعف الحديث فإنه: خلاف المنقول عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه - صلى الله عليه وسلم -[كان] يستمتع [بما] فوق الإزار، وما كان ليترك الأفضل، وعلى ذلك عمِل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون" [عون المعبود (١/ ٢٤٩)].

***

[٨٣ - باب في الإكسال]

٢١٤ - . . . عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن أُبي بن كعب أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسل، ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".

• حديث صحيح لغيره.

أخرجه ابن خزيمة (٢٢٦)، وأحمد في المسند (٥/ ١١٦)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٤٠٥/ ٥٧٨٠)، والطحاوي (١/ ٥٧)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٨٣)، وفي الاستذكار (١/ ٢٧١)، والحاكم في المعرفة (١٠٩)، وابن شاهين في الناسخ (٥).

وابن شهاب الزهري قد سمع من سهل بن سعد الساعدي [التاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وقد أخرج الشيخان من رواية الزهري عنه حديثين: الأول: حديث المتلاعنين [البخاري (٤٢٣) وأطرافه، مسلم (١٤٩٢) والثاني: حديث: "إنما جعل الإذن من أجل البصر" [البخاري (٥٩٢٤ و ٦٢٤١ و ٦٩٠١)، مسلم (٢١٥٦)].

إلا أن هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل بن سعد، وهذه الرواية -رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>