• قلت: له ثلاث علل:
الأولى: أن بقية كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وأكثرها مناكير، وهذا منها.
الثانية: سعد أو سعيد بن عبد الله الأغطش: قال ابن حزم: "مجهول لا يعرف"، وقال عبد الحق: "ضعيف"، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل.
الثالثة: الإرسال [أعني: الانقطاع]؛ فإن عبد الرحمن بن عائذ: لم يدرك معاذ بن جبل.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٤٤٨): "سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي: لم يدرك معاذًا" [وانظر: تحفة التحصيل (١٩٩)، جامع التحصيل (٤٣٤)].
• ورواه إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلًا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع؟ وعن الصلاة في الثوب الواحد؟ وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض: فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل".
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٠٠/ ١٩٤)، من طرقٍ عن إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي.
كذا وقع في المطبوع، وهو خطأ لعله من الناسخ أو من الطابع، صوابه: حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي.
رواه علي الصواب من طريق أبي القاسم الطبراني: المزي في تهذيب الكمال (١٠/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
وذكره هكذا أيضًا: ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٤٢)، وابن حجر في التلخيص (١/ ٢٩٤).
وبهذا الطريق، يكون بقية بن الوليد قد توبع، تابعه: إسماعيل بن عياش [فإنه روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذا منها]، وبهذا تزول العلة الأولى.
وتبقى الثانية: وهي جهالة سعيد بن عبد الله الخزاعي الأغطش، وضعْفُه أيضًا، فهو: ضعيف مجهول.
وتبقى أيضًا العلة الثالثة: وهي الانقطاع بين ابن عائذ ومعاذ.
• ووجدت للحديث طريقًا أخرى لكنها واهية:
يرويها داود بن الزبرقان، عن أبي عبد الله القسام، عن عطاء، عن معاذ بن جبل: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ماذا يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال: "ما فوق سرتها أو مئزرها، والاستعفاف عن ذلك أفضل".