لذا فقد أنكر عليه هذه الزيادة: ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، ولعله لذلك ضعف حديثه الترمذي، ولم يعرف الإمام أحمد حديثه هذا عندما سأله أبو داود، فقال:"إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال أحمد: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة -يعني: في حديث علي-، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا" [مسائل أبي داود (١٠٦)].
***
٢١٣ - قال أبو داود: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني: حدثنا بقية، عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله-، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص-، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس بالقوي.
• حديث منكر.
ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، قال: حدثني الوليد بن عتبة: حدثنا بقية بن الوليد: حدثني سعيد بن عبد الله الأغطش -قد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو من رجال الشاميين، لا بأس به-، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الصلاة في الثوب الواحد؟ وما يوجب الغسل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحل لك من الحائض ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في الثوب الواحد توشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
وهشام بن عبد الملك اليزني، والوليد بن عتبة الأشجعي الدمشقي: ثقتان، وإن كان تكلم في اليزني، قال فيه أبو داود:"شيخ ضعيف"، ووثقه غيره: أبو حاتم والنسائي وابن حبان.
وعلى هذا فإن بقية بن الوليد يكون قد صرح فيه بالتحديث من شيخه.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٧٧): "وهذا خبر لا يصح؛ لأنه من طريق بقية، وهو: ضعيف، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، وهو: مجهول لا يعرف".
وقال أيضًا (٢/ ١٨١): "لا يصح؛ لأنه عن بقية: وليس بالقوي، عن سعيد الأغطش: وهو مجهول".
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٨): "في إسناده بقية عن سعد الأغطش، وهما: ضعيفان"، وقال مثله ابن القيم في حاشية السنن (٦/ ١٤٩).
وقال الخطيب التبريزي في المشكاة (٥٥٢): "وقال محيي السُّنَّة [يعني: البغوي]: إسناده ليس بقوي".