للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المبارك: "يستغفر ربه، ولا كفارة عليه"، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار".

وقال الإمام الشافعي: "ولو أتى رجل امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يعد حتَّى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله" [الأم (٦/ ٤٣٩)].

وممن روي عنه من التابعين والفقهاء أنَّه قال: "يستغفر الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يلزمه كفارةً: ابن سيرين، والقاسم بن محمد، ومكحول، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي مليكة، وربيعة، وابن أبي الزناد، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة.

انظر: مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٢١ و ٣٣٠/ ١٢٦٧ - ١٢٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٨٨ و ٨٩/ ١٢٣٧٦ - ١٢٣٨٦)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٩ - ٢١٢).

وروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب في ذلك شيء، ولا يصح عنهما. انظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٧٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٢٣٧٤ و ١٢٣٨٦).

• وإنما لم نأخذ بقول ابن عباس في هذه المسألة؛ لأنَّها مسألة اجتهادية من باب التعازير، لا سيما وابن عباس كان واليًا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب، ولا يقال في مثل ذلك إنه لا مجال للرأي فيه؛ فيحكم له بالرفع، والله أعلم.

وقد رد ابن حجر على دعوى النووي - في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة - اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، وقال النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٥): "وهو حديث ضعيف؛ باتفاق الحفاظ، فالصواب: ألا كفارة".

قلت: قد نقلت أقوال من صححوه فيما تقدم فليراجع، وانظر: التلخيص (١/ ٢٩٣).

وقال ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم ص (٣٥): "وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه".

***

[١٠٦ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع]

٢٦٧ - . . . عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخدين - أو: الركبتين - تحتجز به.

<<  <  ج: ص:  >  >>