للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيل من الماء، إنما هو ما طهره، وهذا على مذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة صاع، وأدنى ما يكفي من الوضوء من الماء مد".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٩٧ - إحياء التراث): "وإذا توضأ الاثنان وأكثر من إناء واحد، ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يكفي المغتسل والمتوضئ من الماء، وحسبه الإتيان بالماء على ما يُغسل من الأعضاء غسلًا، وعلى ما يمسح مسحًا.

وأما حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب؛ ففيه من الفقه: الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء، وأن الإسراف فيه مذموم، وفي ذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء ...

وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل ... ".

وقال البغوي في شرح السنَّة (١/ ٣٦٦): "الرفق في استعمال الماء مستحب، فالإسراف مكروه وإن كان على شط البحر، وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، بل يحترز أن يدخل في حد السرف".

وانظر أيضًا: سنن الأثرم (٨٨ - ٩٠)، المحلى (٥/ ٢٤٢)، المغني (١/ ١٤١)، الفتح (١/ ٣٦٥)، النيل (١/ ٣١٤).

***

[٤٥ - باب الإسراف في الماء]

٩٦ - . . . حماد: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللَّهُمَّ إني أسألك القصرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنة إذا دخلتُها، فقال: أيْ بني! سلِ الله الجنة، وتعوَّذْ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتَدُون في الطهور والدعاء".

• رجاله ثقات، ولا يعرف لأبي نعامة سماع من عبد الله بن مغفل.

سبق تخريجه في أحاديث الذكر والدعاء برقم (٤٤١ و ٤٤٢).

ورجاله ثقات، والذي يظهر لي أنه منقطع، فإن أبا نعامة يروي عن ابن لعبد الله بن مغفل عن أبيه، قال أبو نعامة: حدثني ابن عبد الله بن مغفل، قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أيْ بُنَيَّ مُحْدَث ... الحديث في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أخرجه الترمذي (٢٤٤)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (١٨٥)، وأحمد (٤/ ٨٥) و (٥/ ٥٤ و ٥٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠/ ٤١٢٨)، وأبو علي الطوسي في مختصر

<<  <  ج: ص:  >  >>