ثقة متقن [الجرح والتعديل (٣/ ٤٢٦)، الثقات (٨/ ٢٣٥)، تاريخ بغداد (٨/ ٣٦٢)، التعجيل (٢٨٣)]، وقد أخرج الشيخان لعبيد الله عن ابن عباس أحاديث [انظر: تحفة الأشراف (٥/ ٧٢)]، وأخرج مسلم لابن جريج بهذا الإسناد حديثًا (١١٣٢).
• كما تقدم معنا شيء من هذا المعنى في قدر الإناء الذي كان يغتسل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه، في طرق حديث عائشة المتقدم برقم (٧٧).
وللحديث شواهد أخرى لا يصح منها شيء، عن ابن عباس، وابن عمر، وعقيل بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود:
انظر: مسند البزار (٥/ ٣٠/ ١٥٨٧ و ١٥٨٨)، شرح المعاني (٢/ ٥٠)، الضعفاء الكبير (٢/ ١٤٩)، المعجم الأوسط للطبراني (٤/ ٦/ ٣٤٦٧) و (٧/ ٣٠٠/ ٧٥٥٥)، الكامل (٢/ ٢٢٢) و (٤/ ١٩٩)، سنن الدارقطني (١/ ٩٤)، علل الدارقطني (٥/ ١٦٦/ ٧٩٧)، تاريخ أصبهان (١/ ٤٣٥) و (٢/ ٢٩٦)، سنن البيهقي (١/ ١٩٦)، تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ١١٤).
ومن فقه هذا الباب:
قال الترمذي:"وهكذا رأى بعض أهل العلم: الوضوء بالمد والغسل بالصاع، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا اْقل منه، وهو قدر ما يكفي" [وانظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٥٥)].
وقال ابن خزيمة:"باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه؛ كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدًّا من ماء فيتوضأ به، ولا يبقي منه شيئًا، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء"، ثم أخرج حديث جابر من طريق يزيد بن أبي زياد. ثم قال:"باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء"، ثم أخرج حديث عبد الله بن زيد. ثم قال:"باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، ... "، فأطال في الترجمة ثم أخرج حديث عائشة: كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتوضأ من إناء واحد، وهو متفق عليه وقد تقدم، وحديث ابن عمر في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد، وقد
تقدم أيضًا.
وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٨): "هذا الحديث يدل على نفي التوقيت؛ لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل، ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلومًا، وفي هذا المعنى: اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة من إناء واحد" ثم قال: "ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا يجاوزه ولا ينقص منه، وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه، وكان مالك يقول: ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت ولا قدر ولا