للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد؛ كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل بابن عباس وحده.

وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي".

***

٧١ - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون؟

٦١٢ - . . . مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مُلَيكة، دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعَتْه، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ، فنضحته بماءٍ، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصفَفْتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف.

• حديث متفق عليه.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢١٨/ ٤١٩)، ومن طريقه: البخاري (٣٨٠ و ٨٦٠ و ١١٦٤)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٨/ ١٥٠٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٥٤/ ١٤٧٢)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، وقال: "حسن صحيح". وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢١٧)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٨٥/ ٨٠١)، وفي الكبرى (١/ ٤٢٧/ ٨٧٨)، والدارمي (١/ ٣٣٤/ ١٢٨٧)، وابن حبان (٥/ ٥٨٢/ ٢٢٠٥)، والشافعي في السنن (١/ ١٧٣/ ٥٨)، وفي اختلاف الحديث (١٠/ ١٧٤/ ١٩١ - أم)، وفي المسند (٥٨ و ١٧٦)، وأحمد (٣/ ١٣١ و ١٤٩ و ١٦٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٠٧/ ٣٨٧٧)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب (٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٥/ ١٩٧٤)، والطحاوي (١/ ٣٠٧)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٧٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٥٠/ ٧٨٤٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ٩٦)، وفي المعرفة (٢/ ٣٨٠/ ١٥٠٣)، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (٦٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٨٦/ ٨٢٨)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ١٧٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٧١٤).

وفي رواية لأحمد: من طول ما لَبِث، وقال أكثر الرواة عن مالك: من طول ما لُبس، يعني: من طول ما افترش، وعلى هذا فلُبْس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه، وانظر فيمن زاد عن مالك ألفاظًا لم يذكرها في الموطأ [علل الدارقطني (١٢/ ١٣/ ٢٣٤٧)، أطراف الغرائب والأفراد (١/ ١٥٧/ ٦٥١)، التمهيد (١/ ٢٦٤)].

قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٦٤): "قوله في الحديث: إن جدته مليكة، مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>