أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٦٦٢٤)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٩/ ٨٧٧)، وابن عدي (٦/ ٣١٥)، وابن حزم في الإحكام (٤/ ٤١٣).
وهذا حديث منكر؛ مسلمة بن علي الخشني: متروك، منكر الحديث، وقد تفرد به عن يحيى بن الحارث الذماري [التهذيب (٤/ ٧٦)].
٧ - أبي أمامة:
يرويه عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رجلًا أخذ يصلي وحده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا رجل يتصدق على هذا"، فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة".
وإسناد واهٍ جدًّا، وتقدم تحت الحديث رقم (٥٧٤).
٨ - الوليد بن أبي مالك مرسلًا:
يرويه هشام بن سعيد: ثنا ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن الوليد بن أبي مالك، قال: دخل رجل المسجد فصلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه" قال: فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة".
تقدم تحت الحديث رقم (٥٧٤)، وهو مرسل.
وانظر أيضًا: المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٩)، الفتح لابن رجب (٤/ ٥٢)، شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (٥/ ١٦٥٤)، البدر المنير (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، التلخيص (٣/ ٨١/ ١٣٤٨).
وقد ترجم البخاري لحديث مالك بن الحويرث (٦٥٨) بقوله: "باب: اثنان فما فوقهما جماعة"، فقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤٢): "هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة"، وذكر بعضها.
• قال الترمذي بعد حديث ابن عباس (٢٣٢): "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام".
وقال الخطابي في المعالم (١/ ١٥٠): "فيه أنواع من الفقه:
منها: أن الصلاة بالجماعة في النوافل.
ومنها: أن الاثنين جماعة.
ومنها: أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين.
ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة.
ومنها: جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٥٢): "ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأةً.
فإن كان المأموم صبيًّا، فهل تنعقد به الجماعة؟ فيه روايتان عن أحمد في الصلاة