للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠ - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

١٠٧٩ - . . . ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشَد فيه ضالة، وأن يُنشَدَ فيه شِعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.

حديث حسن

أخرجه الترمذي (٣٢٢)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٣٠٢)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٤٧/ ٧١٤) و (٢/ ٤٨/ ٧١٥)، وفي الكبرى (١/ ٣٩٤/ ٧٩٥) و (١/ ٣٩٥/ ٧٩٦) و (٩/ ٧٦/ ٩٩٣٠)، وابن ماجه (٧٤٩ و ٧٦٦ و ١١٣٣)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤/ ١٣٠٤) و (٢/ ٢٧٥/ ١٣٠٦) و (٣/ ١٥٨/ ١٨١٦)، وابن الجارود (٥٦١)، وأحمد (٢/ ١٧٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢/ ٧٩٠٦)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٢٤)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٢٠/ ١٢٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٢٦/ ٢٥١٥)، والطحاوي (٤/ ٣٥٨)، والبيهقي (٢/ ٤٤٨) و (٣/ ٢٣٤)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٦٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٧٢)، وفي الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ٦٢/ ١١٨٧ و ١١٨٨)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٣٧٢/ ٤٨٥)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٩٩).

فرقه بعضهم على الأبواب، أو اقتصر منه على طرف.

رواه عن محمد بن عجلان: يحيى بن سعيد القطان [واللفظ له]، والليث بن سعد، وبشر بن المفضل [وهم ثقات أثبات]، وصفوان بن عيسى [ثقة]، وحاتم بن إسماعيل [صدوق]، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان [صدوق، ليس بذاك الحافظ]، ويحيى بن أيوب الغافقي [لا بأس به]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف].

ورواه عن يحيى بن سعيد القطان: أحمد بن حنبل، ومسدد بن مسرهد، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وبندار محمد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي [وهم ثقات حفاظ].

ولفظ الليث [عند الترمذي]: نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة.

ولفظ أبي خالد الأحمر [عند ابن خزيمة]: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وأن ننشد الضوال، وعن تناشد الأشعارِ، وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة؛ يعني: في المسجد.

وتقييد التحلق بقوله: للحديث، زيادة شاذة، انفرد بها أبو خالد الأحمر، دون بقية من روى الحديث، وفيهم ثقات حفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>