للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سوقهن، فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي".

إلى أن قال: "ولم يؤمرن مع القُمُص إلا بالخُمُر، لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغنى عنه، ولم تؤمر بما يغطي رجليها، لا خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها، لا بقفازين ولا غير ذلك، فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب" [المجموع (٢٢/ ١١٤ - ١٢٠)].

وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٥٣): "واختار الشيخ تقي الدين أن القدمين ليسا بعورة أيضًا، قلت: وهو الصواب".

وانظر: الاستذكار (٢/ ١٩٤)، التمهيد (٦/ ٣٦٤)، شرح السنة (٢/ ٤٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٠٩)، المغني (١/ ٣٥٠)، المجموع (٣/ ١٧٤).

• الدرع: القميص، والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، والملحفة: الملاءة، وهي ما تلتحف به المرأة فوق سائر لباسها، والجلباب: ما يستر الكل، مثل الملحفة، ويلبس عند الخروج من البيت [تهذيب اللغة (٥/ ٤٦)، النهاية (٢/ ١١٤)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٢٤٣)، لسان العرب (٨/ ٨٢) و (٩/ ٣١٤)، المطلع على أبواب المقنع (١/ ٦٢)].

***

[٨٥ - باب المرأة تصلي بغير خمار]

٦٤١ - . . . حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمار".

قال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• حديث ضعيف.

قال الترمذي: "وقوله: "الحائض" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت"، وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٦): "يريد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه"، وقال البيهقي في السنن (٣/ ٨٣): "قال ابن أبي عاصم: أراد بالحيض البلوغ ثم قال: "وفيه كالدلالة على توجه الفرض عليها إذا بلغت بالحيض".

أخرجه الترمذي (٣٧٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٢٩٧/ ٣٤٩)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠/ ٧٧٥)، وابن حبان (٤/ ٦١٢/ ١٧١١ و ١٧١٢)، وابن الجارود (١٧٣)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وأحمد (٦/ ١٥٠ و ٢١٨ و ٢٥٩)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٦٨٧ و ٦٨٨/ ١٢٨٤ و ١٢٨٥)، وابن أبي شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>