للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هو حديث كذب موضوع؛ فإن المعلى بن هلال بن سويد: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.

٤ - حديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢١١): "حديث غريب".

وقال ابن حجر في الدراية (١/ ٢١٩): "لم أجده".

• وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٨٥/ ٥٦٥٠) و (٣/ ٣٠٦/ ٥٧٣٤)، مسند أحمد (١/ ٣١٣)، المعجم الكبير للطبراني (١١/ ١٨١/ ١١٤٢٧)، الأحاديث المختارة (١١/ ٢٠٥/ ١٩٧)، الفتح لابن رجب (٦/ ١٠٦).

° قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٠٤): "والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى، والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر، فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد اللَّه بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذلك هو الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٧): "وذلك حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى".

* وقد احتج البخاري على التبكير إلى العيد بحديث البراء بن عازب:

الذي رواه زبيد الأيامي، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول اللَّه! إني قد ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال له: "اجعلها مكانها، ولن توفي -أو: لن تجزي- عن أحد بعدك".

أخرجه البخاري (٩٥١ و ٩٦٥ و ٩٦٨ و ٩٧٦ و ٥٥٤٥ و ٥٥٦٠)، ومسلم (١٩٦١/ ٧).

وقد خرجته بطرقه في كتابي: بحوث حديثية في كتاب الحج (٢٢٩)، واللَّه أعلم.

* * *

[٢٤٧ - باب خروج النساء في العيد]

١١٣٦ - . . . حماد، عن أيوب، ويونس، وحبيب، ويحيى بن عتيق، وهشام في آخرين، عن محمد؛ أن أم عطية، قالت: أمَرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج ذواتِ الخدورِ يومَ العيد، قيل: فالحُيَّضَ؟ قال: "لِيَشْهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين"، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>