الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا، وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل نجاسة الشرك، اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقلَّ نصيبه، أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي - صلى الله عليه وسلم - صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له، وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره، وارتكابًا لنهيه، وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيمًا، وأشد فيهم غلوًا، كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله! من هذا الباب بعينه دخل على عُبَّاد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة!.
***
[٢٥ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]
٤٩٣ - الأعمش، عن عبد الله بن عبد اللَّه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال:"لا تصلُّوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:"صلُّوا فيها فإنها بركة".
• حديث صحيح.
تقدم برقم (١٨٤)، وهو حديث صحيح.
***
[٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟]
٤٩٤ - . . . عبد الملك بن الرَّبِيع بن سَبْرَة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
• حديث صحيح.
أخرجه الترمذي (٤٠٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(٢/ ٣٥٤/ ٣٩١)، والدارمي (١/ ٣٩٣/ ١٤٣١)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٢/ ١٠٠٢)، وابن الجارود (١٤٧)، والحاكم (١/ ٢٠١ و ٢٥٨)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٤/ ٣٤٨١)، وابن أبي الدنيا في العيال (٢٩٤)، وابن المنذر في الأوسط