وقال أيضًا (٥/ ٧٥): "على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها"، وقال في الإقناع (١/ ١٤٤): "وتستر المرأة جميع بدنها غير كفيها ووجهها".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٠١): "والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها، ...
وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة، فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، ... ".
وانظر: الاستذكار (٢/ ١٩٤)، التمهيد (٦/ ٣٦٤)، شرح السنة (٢/ ٤٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٠٩)، المغني (١/ ٣٥٠)، المجموع (٣/ ١٦٩).
***
[٨٦ - باب ما جاء في السدل في الصلاة]
٦٤٣ - . . . ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء -قال إبراهيم-: عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطِّيَ الرجل فاه.
قال أبو داود: رواه عِسْلٌ، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة.
• حديث ضعيف.
أما حديث ابن المبارك: فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٩٣)، وابن خزيمة (١/ ٣٧٩/ ٧٧٢) و (٢/ ٦٠/ ٩١٨)، وابن حبان (٦/ ١١٧/ ٢٣٥٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٢٩/٢٦٤) و (٥/ ٥٧/ ٢٣٨٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣١٧)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٢٦/ ٥١٩).
قال ابن عدي بعد أن أخرجه في ترجمة الحسن بن ذكوان:"وقوله: نهى عن السدل في الصلاة، كنا نعرفه من حديث عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة، وهذا الحسن بن ذكوان قد رواه عن سليمان عن عطاء".
وقال ابن مفلح في المبدع (١/ ٣٧٤): "رواه أبو داود بإسناد حسن".
• هكذا رواه عن ابن المبارك: أبو كريب محمد بن العلاء [ثقة حافظ]، وإبراهيم بن موسى بن يزيد [ثقة حافظ متقن]، ومحمد بن مقاتل المروزي [ثقة]، وحبان بن موسى المروزي [ثقة]، وسريج بن النعمان الجوهري [ثقة]، ومحمد بن عيسى الدامغاني [روى عنه جماعة من الأئمة الحفاظ، مثل النسائي وابن خزيمة وابن جرير الطبري وأبو بكر بن أبي