للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحافظ يقول فيه: "كتبت عنه، كان قليل الحديث"، قال ابن أبي حاتم: "ما حاله؟ قال ابن وارة: ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي" [الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٨) وقال العقيلي فيما رواه البيروتي عن ابن عجلان: "مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه"، وحسن ابن عدي القول فيه، فقال: "ليس به بأس"، وقد أنكرت أحاديث على البيروتي هذا فيما تفرد به عن الأوزاعي [انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ٩٣ - ٩٤/ ١٧٧٥)]، ومن كان هذا حاله، فلا يُقبل تفرده عن الأوزاعي، ويُعدُّ تفرده منكرًا [انظر ترجمته: الضعفاء الكبير (٣/ ٢٩٤)، تاريخ دمشق (٤٦/ ٤٥١)، التهذيب (٣/ ٣٠٩)، الميزان (٣/ ٢٩٠) والأوزاعي: كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، لم يكن عنده في كتاب، إنما كان يحدث به من حفظه، ويهم فيه [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٧)]، والله أعلم.

• وروى أبو داود في المراسيل (٢٨)، قال: حدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا إسماعيل -يعني: ابن عياش-، عن أبي سلمة، عن يحيى بن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم" ... فذكر الحديث، قال: "وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية".

وهذا معضل؛ يحيى بن جابر الطائي أبو عمرو الحمصي: ثقة، روايته عن الصحابة مرسلة [التهذيب (٤/ ٣٤٤)، تحفة التحصيل (٣٤١) والراوي عنه: أبو سلمة سليمان بن سليم الكلبي الحمصي: ثقة، كان كاتب يحيى بن جابر، ورواية إسماعيل بن عياش هنا عن أهل بلده، وروايته عنهم مستقيمة.

• ومن فقه الباب:

قال مالك: "إذا صلت المرأة وشعرها بادٍ، أو صدرها، أو ظهور قدميها، أو معصميها، فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت" [المدونة (١/ ٩٤)].

وقال الشافعي في الأم (١/ ٩٠) بأن: "المرأة تصلي في الدرع والخمار والمِقْنَعة".

وقال الترمذي: "وحديث عائشة: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي، قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها جائزة".

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٢٥): "قرأت على أبي، قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟ قال: لا يعجبني، قلت: فإن كانت قد صلت؟ قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦٩): "أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إن صلَّت وجميعُ رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة، ... ، واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف" [وانظر: الإجماع (٩٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>