للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى هذا، فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه ضعفه بسوء الحفظ، وأبو محمد مترجح فيه، تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته ولا يبين ذلك، وتارة يتبعها ذكر اختلافهم فيه كالمتبرئ من عهدته، فالحديث من أجله لو لم يكن فيه مجهول، لا يكون صحيحًا بل حسنًا، [نقله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٥٣٧)].

وقال في موضع آخر (٥/ ٦٦٥): "وهو حديث لا يصح".

وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٩٥): "وفي إسناده نظر".

وقال في الفتح (١/ ٢٩٣): "وفي إسناده أبو معقل: لا يعرف حاله".

قلت: أبو معقل: مجهول [التقريب (١٢٠٨)، الميزان (٤/ ٥٧٦).

وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري مولى آل رفاعة، وليس هو بالقسملي، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه معاوية بن صالح وابن إسحاق: ففيه جهالة [التهذيب (٥/ ٢٥٨)، الميزان (٢/ ٦٣٥)].

ثم إن البخاري أعله في التاريخ الكبير (٦/ ٢٨) بما رواه يحيى بن أبي إسحاق [الحضرمي مولاهم البصري، وهو: صدوق ربما أخطأ. التقريب (١٠٤٨)]، عن أنس - رضي الله عنه -: لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح.

ثم قال البخاري: "وهذا أصح"، يعني: من حديث أبي معقل، والله أعلم.

• وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة؛ منها:

١ - حديث عمرو بن أمية الضمري، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه. وفي رواية: على العمامة والخفين.

أخرجه البخاري في الصحيح (٢٠٤ و ٢٠٥)، وفي التاريخ الكبير (٢/ ١٩٤)، والنسائي (١/ ٨١/ ١١٩)، وابن ماجه (٥٦٢)، والدارمي (١/ ١٩٣/ ٧١٠)، وابن خزيمة (١/ ٩٢/ ١٨١)، وابن حبان (٤/ ١٧٣/ ١٣٤٣)، وأحمد (٤/ ١٣٩ و ١٧٩) و (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، والطيالسي (١٢٥٤)، وعبد الرزاق (١/ ١٩١/ ٧٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩ و ١٦٣/ ٢٣٠ و ١٨٧٤ و ١٨٧٥)، وفي المسند (٩٠٣)، وأبو بكر الأثرم في السنن (١٦)، وابن المنذر (١/ ٤٢٦ و ٤٦٦/ ٤٣٦ و ٤٩١)، وابن الأعرابي في المعجم (١٤٤٢)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢١٠)، وتمام في فوائده (١٤٢٨)، والبيهقي (١/ ٢٧٠)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٧٦٥ و ٧٦٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٨).

وانظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٧٩/٦٨).

٢ - حديث بلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار.

أخرجه مسلم (٢٧٥)، وسيأتي برقم (١٥٠).

٣ - حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصبته، وعلى العمامة والخفين.

أخرجه مسلم (٢٧٤)، وسيأتي برقم (١٥٠).

وفي الجملة فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط،

<<  <  ج: ص:  >  >>