للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤ - باب في كم تصلي المرأة]

٦٣٩ - . . . مالك، عن محمد بن زيد بن قُنفُذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدِّرع السابغ الذي يُغيِّبُ ظهورَ قدميها.

• موقوف ضعيف.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٠٤/ ٣٧٩)، ومن طريقه:

أبو داود (٦٣٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٢/ ٠٥ ٢٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٣٢)، وفي المعرفة (٢/ ٩١/ ٩٩٠)، وفي الآداب (٨٦٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٣٥/ ٥٢٦)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٧٢٩/ ٧٤٤).

• تابع مالكًا عليه:

بكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وأبو غسان محمد بن مطرف، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهشام بن سعد، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، ومحمد بن إسحاق [وهم: ثقات]، وابن لهيعة [ضعيف]:

عن محمد بن زيد، عن أمه [قال إسماعيل: عن أمه أم حرام]، عن أم سلمة به موقوفًا.

أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٥٢)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦/ ٦١٧٢ و ٦١٧٣)، وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (٤٤٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٣٢)، وفي الآداب (٨٦٩)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٧٢٩/ ٧٤٥)، وذكره الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٥١/ ٤٠٠٠).

قال البيهقي في الآداب: "هذا هو الصحيح موقوف، ورُوي مرفوعًا".

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣١٧): "هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمة، وقد ذكر بعضهم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -".

• قلت: قد اختلف في هذا الحديث على محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ [وهو: مدني، ثقة]:

١ - فرواه مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وأبو غسان محمد بن مطرف، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهشام بن سعد، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، ومحمد بن إسحاق [وهم عشرة من الثقات]، وابن لهيعة [ضعيف]:

عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة به موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>