للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٨٢): "وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم؛ فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرًا.

وقد حكى ابن حزم في كتاب الإجماع الاتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم.

وفي الحديث: دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كان يصلي إلى سترة، أو لم يكن، ... "، إلى أن قال: "فأما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى، فلا إثم في المرور بين يديه، صرح به أصحابنا وغيرهم؛ لأنه مفرط بذلك، فلا حرمة له".

ولخص ابن الحاجب أحوال المصلي والمار في الإثم بقوله: "ويأثم المصلي إن تعرَّض، والمارُّ وله مندوحة" [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٠٣)].

***

[١١٠ - باب ما يقطع الصلاة]

٧٠٢ - قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا عبد السلام بن مطهَّر، وابن كثير، المعني، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر: قال حفص: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطعُ صلاةَ الرجل".

وقالا عن سليمان، قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيْدُ آخِرةِ الرحل: الحمارُ، والكلبُ الأسود، والمرأةُ".

فقلت: ما بالُ الأسودِ من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟! فقال: يا ابن أخي! سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان".

• حديث صحيح.

• أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة:

مسلم (٥١٠)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٦/ ١٤٠٠)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١١٧/ ١١٢٧)، وابن ماجه (٣٢١٠)، وابن حبان (٦/ ١٤٥/ ٢٣٨٤)، وأحمد (٥/ ١٥٥ و ١٥٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٩٥ و ٣٩٦)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٣٨٢ و ٣٨٣)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١١٦٤ و ٣٠٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٠/ ٢٤٦٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٧٤).

هكذا رواه عن سليمان بن المغيرة: شيبان بن فروخ، وعبد السلام بن مطهر، ومحمد بن كثير العبدي، ووكيع بن الجراح، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وعلي بن الجعد، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن حمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>