قلت: لا يصح إسناده إلى سعيد، ولا يثبت عنه؛ روح بن صلاح ابن سيابة الحارثي المصري: ضعيف؛ ضعفه ابن عدي والدارقطني وابن ماكولا، وقال ابن منده: "صاحب مناكير"، وقال ابن الجوزي: "هو في عداد المجهولين"، وقال الذهبي: "له مناكير"، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحاكم [اللسان (٣/ ٤٨٠)، الكامل (٣/ ١٤٦)، فتح الباب (٢١٣٩)، العلل المتناهية (١/ ٢٧٠/ ٤٣٣)، المغني (١/ ٢٣٣)، تاريخ الإسلام (١٧/ ١٦٠)]، وشيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد: ضعيف، واتهم [انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)].
• ومما روي في الوعيد على المرور بين يدي المصلي:
١ - عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الذي يمر بين يدي أخيه وهو يصلي متعمدًا، يتمنى يوم القيامة لو أنه شجرة يابسة".
أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (٣٣)، والدولابي في الكنى (١/ ٨٦/ ١٨٥)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٦٢/ ١٩٢٨)، وفي الكبير (١٤/ ١٠٦/ ١٤٧٢٤).
قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٨٠): "إسناده ليس بقوي".
وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٦١): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه من لم أجد من ترجمه".
قلت: هو حديث ضعيف؛ في سنده اختلاف، وبعض رجال إسناده مجاهيل، وفيهم من ضُعِّف.
٢ - روى عبد الحميد بن عبد الرحمن -عامل عمر بن عبد العزيز- أنه مرَّ رجل بين يديه وهو يصلي فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه، فلما انصرف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه، ولا يمر بين يديه".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٣/ ٢٩١١).
وهذا مرسل أو معضل بإسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وقد ضعفوه، وهو: منكر الحديث، وكان أبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي، ويسميه: ابن جابر، كما وقع هنا عند ابن أبي شيبة [وانظر: تخريج الذكر والدعاء (٢/ ٧٣٣/ ٣٣٥)، [الحديث المتقدم برقم (٥٦١)].
• قال الترمذي: "والعمل عليه عند أهل العلم: كرهوا المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٤٨): "لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي لكل أحد، ويكرهون للمصلي أيضًا: أن يدع أحدًا يمر بين يديه، وعليه عندهم أن يدفعه جهده؛ ما لم يخرج إلى حدٍ من العمل يُفسِد به على نفسه صلاته، ... ، والإثم على المارِّ بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه، وكلاهما عاصٍ؛ إذا كان بالنهي عالمًا، والمارُّ أشد إثمًا إذا تعمد ذلك، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا، ... ".