ولا يتقوى بحديث الحسن عن سمرة؛ لكونه لا يثبت عن الحسن، فيبقى الحديث على ضعفه.
ولا يصح مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنما هو موقوف على ابن عمر، واللَّه أعلم.
° قال الشافعي في الأم (١/ ١٩٨): "وأحبُّ للرجل إذا نعس في المسجد يوم الجمعة ووجد مجلسًا غيرَه ولا يتخطَّى فيه أحدًا أن يتحوَّل عنه؛ ليُحدثَ له القيامُ واعتسافُ المجلس ما يَذعَرُ عنه النوم، وإن ثبت وتحفَّظ من النعاس بوجهٍ يراه ينفى النعاس عنه فلا أكره ذلك له، ولا أحب إن رأى أنه يمتنع من النعاس إذا تحفَّظ أن يتحوَّل".
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٤٠٩): "سمعت أحمد سئل عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يتحول عن مكانه، فإنه يذهب عنه".
* * *
[٢٤٠ - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر]
١١٢٠ - . . . حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير -هو: ابن حازم، لا أدري كيف، قاله مسلم، أو لا-، عن ثابت، عن أنس، قال:"رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينزل من المنبر فيَعرِضُ له الرجلُ في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضيَ حاجته، ثم يقومُ فيصلي".
قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم.
* حديث خطأ؛ أخطأ فيه جرير بن حازم
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٢٠١)، وقد رواه عن ثابت: حماد بن سلمة، وحميد بن أبي حميد الطويل، ومعمر بن راشد، وعمارة بن زاذان، بألفاظ متقاربة [البخاري (٦٤٣)، مسلم (٣٧٦/ ١٢٦)]، وليس فيه ذكر المنبر، ولا يوم الجمعة، وهو الصحيح.
ولفظ حماد بن سلمة [عند مسلم، وما بين المعكوفين لأبي داود]: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل:[يا رسول اللَّه إن] لي حاجة، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يناجيه، حتى نام القوم -أو: بعض القوم-، [وفي رواية أبي داود: حتى نعس القوم -أو: بعض القوم-]، ثم صلوا [وفي رواية أبي داود: ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا].
ولفظ حميد [عند البخاري: أقيمت الصلاة فعرض للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة.