للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلعل هذا الاختلاف من قِبَله، وأنه كان يحدث به موقوفًا، ثم توهَّم رفعه، فصار يحدث به بعدُ مرفوعًا، وأغلب ظني أنَّه لهذا السبب قال البخاري لما سأله الترمذي عن هذا الحديث؟ قال: "ليس بصحيح" [العلل الكبير (٣٢)، ولم يصححه الترمذي في جامعه بل قال: "هذا حديث حسن"، مشعرًا بعلته، وتقدم نقل قول الإمام أحمد الدال على عدم ثبوته عنده.

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣): "وأما الحديث الَّذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو، فاجاب عنه العلماء بأجوبة: أحدهما: أنَّه ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره"، وذكره في فصل الضعيف من الخلاصة (٤٩٦).

وقد ضعف ابن عبد البر والبيهقي الأحاديث الدالة على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة [انظر: التمهيد (٥/ ٢٩٧)، الاستذكار (١/ ١٧٥)، سنن البيهقي (١/ ١٩٠ - ١٩٣)، المعرفة (١/ ٢٧٨)، وقال: "والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى"].

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٢٨/ ٢): "ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ".

وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٢): "ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره".

• وأما تصحيح ابن حبان للحديث فليس بشيء مع الوقوف على هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة، إذا علمت ذلك فلا تغتر بتصحيح من صححه بعدُ:

قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٩): "أما حديث الحكم بن عمرو: فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ٩٣): "وهذا الحديث: حديث صحيح".

وصححه الألباني في صحيح السنن، وقال في تخريجه لهداية الرواة: "وسنده صحيح" [هداية الرواة (١/ ٢٤٥)].

• ولعاصم الأحول في هذا الحديث إسناد آخر:

فقد رواه عبد العزيز بن المختار: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.

أخرجه ابن ماجة (٣٤٧)، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجة (٣٧٤ م)، وأبو يعلى في المسند (٣/ ١٣٢/ ١٥٦٤)، وفي المفاريد (٧٦)، والطحاوي (١/ ٢٤)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١١١/ ٣٧٤١)، والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧)، وابن شاهين في

<<  <  ج: ص:  >  >>