للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيس بن الربيع: فرواه عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم [هو: أبو حاجب]، عن الحكم الغفاري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سؤر المرأة.

أخرجه أبو عبيد في الطهور (١٩٣)، والطحاوي (١/ ٢٤)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢١٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٠/ ٣١٥٥)، وأبو نعيم في المعرفة (٢/ ٧١٠/ ١٩٠١).

• تابع عاصمًا عليه:

سليمان التيمي، فرواه عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة. وفي رواية: عن سؤر المرأة أن يتوضأ.

وفي رواية: نهى أن يتطهر الرجل بفضل طَهور المرأة.

أخرجه الترمذي في الجامع (٦٣)، وفي العلل (٣٢)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٥٣)، وأحمد (٥/ ٦٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨ ٣٥٤)، وأبو بكر الأثرم في السنن (٦٨)، والدولابي في الكنى (١/ ٤٣٩/ ٧٨٦)، والطبراني (٣/ ٢١٠/ ٣١٥٤ و ٣١٥٧)، والدارقطني (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١ و ١٩٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤).

وانظر فيمن وهم فيه على سليمان التيمي: علل الدارقطني (٨/ ٢٧٩/ ١٥٦٧) و (٩/ ٤/ ١٦١٣).

• خالفهما: عمران بن حدير، فرواه عن سوادة بن عاصم، عن الحكم، قوله موقوفًا عليه.

قال سوادة بن عاصم: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا، فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.

أخرجه البخاري في التاريخ (٤/ ١٨٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨/ ٣٥٥)، والدولابي في الكنى (١/ ٤٣٩/ ٧٨٧)، والبيهقي (١/ ١٩٢).

قال الدارقطني: "أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" [السنن. إتحاف المهرة (٤/ ٣١٨/ ٤٣٢١)، سنن البيهقي (١/ ١٩٢)، تهذيب سنن البيهقي (١/ ١٩٨)، التنقيح (١/ ٣٩)، الإمام (١/ ١٥٨)].

قلت: عاصم بن سليمان الأحول، وسليمان بن طرخان التيمي: ثقتان بصريان، وعمران بن حدير: ثقة ثقة، من أوثق شيوخ البصرة، وغزوان بن حجير السدوسي: لم أعثر له على ترجمة.

وأما أبو حاجب سوادة بن عاصم: فقد وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ" [التهذيب (٣/ ٥٥٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>