للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد صح ذلك عن معاذة من طرقٍ أخرى:

١ - فقد روى ثابت بن يزيد [هو الأحول أبو زيد البصري: ثقة ثبت]: ثنا عاصم [هو ابن سليمان الأحول: ثقة حافظ]، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥/ ١٠١١).

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه حماد بن زيد: نا عاصم، عن معاذة: أنها سألت عائشة، عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٨/ ٧٠٨).

وهذا أيضًا: إسناد صحيح على شرط الشيخين.

• وصح عن معاذة أيضًا مطلق الغسل:

٢ - فقد روى شعبة، عن يزيد الرشك، قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور.

وفي رواية: سألت عائشة - رضي الله عنها -، عن الدم يكون في الثوب؟ وفي أخرى: أرأيت الثوب يصيبه الدم فأغسله فلا يذهب أثره؟ فقالت: الماء طهور.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥/ ١٠١٢)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨).

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

٣ - وروى يزيد بن زريع: ثنا سعيد -يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها -، عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل: فيبقى أثره؟ فقالت: ليس بشيء.

أخرجه البيهقي (٢/ ٤٠٨).

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وسماع قتادة من معاذة ثابت صحيح، كما تقدم إثباته تحت الحديث رقم (٢٦٣).

وانظر وهم معمر في هذا الإسناد: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣١٩/ ١٢٢٥).

٤ - وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٠١٩/٩٢)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور.

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

• وله طريق أخرى عن عائشة:

فقد روى علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة، وسألتها امرأة: يصيب ثوبها من دم حيضها؟ قالت: لتغسله بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ قالت: إن الماء طهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>