وعلى هذا فإن حديث قتادة في إحدى روايتيه موافق لحديث عاصم الأحول في الأمر بقضاء الصوم، وعدم الأمر بقضاء الصلاة.
وفي هذه الرواية عند البخاري وغيره: التصريح بسماع قتادة من معاذة العدوية، وسماع قتادة منها ثابت بهذه الرواية، وفي حديث عند مسلم برقم (٧١٩)، وعند أحمد (٦/ ١٦٨)، وتقدم في حديث: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... " تحت الحديث رقم (٤٤) من السنن [وانظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٣٥)، والعلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٢/ ٩١)].
وهذا يرد قول أحمد بن حنبل، ويحيى القطان في نفي سماع قتادة من معاذة [علل الحديث ومعرفة الرجال، رواية الميموني رقم (١٥)، العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٢٦/ ٤٩٩٠)، مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل (٢٠٦٠)، المراسيل (٦٣٦)، تحفة التحصيل (٢٦٤)، السير (٥/ ٢٧٧)].
• ولحديث عائشة هذا أسانيد أخرى؛ فيها ضعف:
أ - ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
أخرجه الدارمي (١/ ٢٥١/ ٩٨٦)، وأحمد (٦/ ١٨٧)، وإسحاق (٢/ ٤٠٩/ ٩٦٥)، وأبو يعلى (٥/ ٤٦ - ٤٧/ ٢٦٣٧).
ج - عبيدة بن معتب [ضعيف]، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. رواه الثوري واختلف عليه.
أخرجه الترمذي في الجامع (٧٨٧)، وقال: "حسن"، وفي العلل (٢١٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الجامع "مختصر الأحكام" (٧٣١)، وابن ماجة (١٦٧٠)، والدارمي (١/ ٢٥٠/ ٩٧٩)، وعبد الرزاق (١/ ٣٣٢/ ١٢٧٩)، والسهمي في تاريخ جرجان (٤٩٢)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ٤١٣/ ٥٨٨٨ - أطرافه)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٧٢).
• وأما فقه المسألة: فهي من مسائل الإجماع:
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٢): "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم: على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها"، وقال مثله في الإجماع (٣٩).
وقال الترمذي (١٣٠ و ٧٨٧): "وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة".
قال ابن رجب في الفتح (١/ ٥٠٢): "وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، منهم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم".
قلت: ونقله أيضًا: ابن عبد البر، والشافعي في الرسالة (١١٩).
وانظر فيما يتعلق بهذا الحديث في القياس: فتح الباري لابن رجب (١/ ٥٠٢)، فتح ابن حجر (٤/ ١٩١)، الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (٤٥٩).