للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب- وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٤): "ثم لو قدرنا التعارض كان تقديم حديث أبي قتادة أولى؛ لأنه أصح، ويتضمن زيادة، وهي ضبط التفريق بين الركعتين".

ج- وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٤) في شرح حديث أبي قتادة في تطويل الأولى وتقصير الثانية: "وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء".

وقد رُدَّ هذا التأويل من قبلُ، قال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١٩٧): "وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة".

• ومما يؤيد كون أبي سعيد لم يرد بهذا الحديث نفي التطويل في الركعة الأولى:

ما رواه الوليد بن مسلم، وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، وعبد الله بن يوسف، ومحمد بن بكار العاملي [وهم ثقات]:

عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كانت صلاة الظهر تُقامُ، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يطوِّلها. لفظ الوليد.

أخرجه مسلم (٤٥٤/ ١٦١)، وأبو عوانة (١/ ١٧٤٧/٤٧٢ و ١٧٤٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٧٤/ ١٠٠٨)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٤/ ٩٧٣)، وفي الكبرى (٢/ ١٠/ ١٠٤٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤٥)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ١٧٨ و ١٧٩/ ٣٠٥ و ٣٠٦)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٥٥٢)، والبيهقي (٢/ ٦٦).

• ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث:

ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد: حدثني قزعة، قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثورٌ عليه، فلما تفرَّق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تُقامُ فينطلِق أحدُنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٤٣)، ومسلم (٤٥٤/ ١٦٢)، وأبو عوانة (١/ ١٧٤٨/٤٧٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٧٤/ ١٠٠٩)، وابن ماجه (٨٢٥)، وابن حبان (٥/ ١٦٤/ ١٨٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٥) مطولًا. والبيهقي (٢/ ٣٩٠).

فإن قيل: حديثه هذا لا يختلف عن حديثه الأول، إذ يحتمل أن التطويل كان في الركعتين الأوليين جميعًا، فيقال: لو كان الأمر كذلك، لما خص أبو سعيد الركعة الأولى بهذا الوصف المشعر بالاختصاص بها دون الثانية، وإلا لقال: مما يطيل في الأوليين، أو نحو ذلك، والله أعلم.

قال ابن حبان (٥/ ١٦٥): "إنما كان يفعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - ليتلاحق الناس فيشهدوا الصلاة، ولا يفعل ذلك في كلِّ ركعة، إنما كان يفعله في الركعة الأولى فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>