للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر.

أخرجه ابن ماجه (٨٢٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٠٧)، وفي المشكل (١٢/ ٤٦/ ٤٦٢٨).

وهذا إسناد ضعيف؛ زيد بن الحواري العمي: ضعيف، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: صدوق، اختلط قبل موته، وأبو داود الطيالسي ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط، ولفظ ابن ماجه منكر.

قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٥/ ١٨٧): "هذا حديث ضعيف".

• خالف الطيالسي: يزيد بن هارون [ثقة ثبت، ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط]: أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، [زاد في إتحاف المهرة (١٦/ ٧٥١/ ٢١٢٠٧)، وأطراف المسند (٨/ ٣٤٩/ ١١١٩٩): عن أبي سعيد]، قال يزيد: أخبرنا سفيان [هو الثوري]، عن زيد العمي، عن أبي العالية، قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة فقد علمناه، وما لا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر به، قال: فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك.

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٥ - الميمنية) (١٠/ ٥٤٨٠/ ٢٣٥٦٧ - ط المكنز) (٣٨/ ١٨٦/ ٢٣٠٩٧ - ط الرسالة).

ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد العمي، عن أبي العالية، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمقوه في الظهر، فحزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بتنزيل السجدة.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٠٥/ ٢٦٧٧).

وهذا مرسل بإسناد ضعيف، سبق بيانه، والحديث ضعيف.

• وحديث أبي سعيد هذا يعارض ظاهره حديث أبي قتادة في مسألتين:

الأولى: تطويل الركعة الأولى وتقصير الثانية من الركعتين الأوليين.

الثانية: الاقتصار على الفاتحة في الأخريين من الظهر.

• أما الأولى، فللعلماء في الجمع بين الحديثين أقوال، منها:

أ- قال ابن حبان: "قول أبي سعيد: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، يضاد في الظاهر قول أبي قتادة: ويطيل في الأولى، ويقصر في الثانية، وليس بحمد الله ومَنِّه كذلك؛ لأن الركعة الأولى كان يقرأ - صلى الله عليه وسلم - فيها ثلاثين آية بالترسيل والترتيل والترجيع، والركعة الثانية كان يقرأ فيها مثل قراءته في الأولى، بلا ترسيل ولا ترجيع، فتكون القراءتان واحدة، والأولى أطول من الثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>