للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وفيه: جواز الخروج من المسجد لعلة.

٣ - وفيه: جواز عبور الجنب في المسجد لحاجة.

٤ - وفيه: أن الجنب إذا ذكر في المسجد فيخرج كما هو، ولا يتيمم.

٥ - وفيه: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع.

٦ - وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الصلاة ولم يمسك بأنفه موهمًا أنه رعف، فلما قضى الصلاة أخبرهم بأنه كان جنبًا، فلا ينبغي للمؤمن أن يستحيي من ذلك، فإن النسيان وارد على البشر جميعًا حتى الأنبياء؛ لذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر"، ومقام البشرية لا ينفك عن مثل ذلك.

وحديث أبي بكرة وأنس، وكذا حديث أبي هريرة المتفق عليه الآتي، هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة، لا سيما ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: أثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف"، فإنه مختلف في وصله وإرساله، وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى في تخريج السنن برقم (١١١٤).

٧ - وفيه: دليل على جواز تأخير الاغتسال عن وقت الحدث.

***

٢٣٥ - . . . الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: "مكانكم"، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطف رأسه، وقد اغتسل، ونحن صفوف.

وفي رواية: فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج علينا، وقد اغتسل.

• حديث متفق على صحته

وفي رواية يونس عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فانصرف، وقال لنا: "مكانكم" فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج إلينا، وقد اغتسل، ينطف رأسه ماءً، فكبر فصلى بنا.

وفي رواية صالح عند البخاري (٦٣٩): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج، وقد أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: "على مكانكم"، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماءً، وقد اغتسل.

أخرجه البخاري (٢٧٥ و ٦٣٩ و ٦٤٠)، ومسلم (٦٠٥)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٠ و ٣٧١/ ١٣٤٢ - ١٣٤٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٠٢/ ١٣٤٣ - ١٣٤٥)، والنسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>