للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما إذا علم الإمام بعد فراغه، أو تذكر، أما لو علم أثناء الصلاة أو تذكر: فعنه روايتان.

وانظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٥٩٧)، التمهيد (١/ ١٤١)، مسائل صالح (٩٠ و ٩٨٧ و ١٠٧٨ و ١٢٧٨)، مسائل أبي داود (٣١٢).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: "وهذا المجمع عليه: الجنب يعيد، ولا يعيدون، ما أعلم فيه اختلافًا" [البيهقي (٢/ ٤٠١)].

وقال ابن المبارك: "ليس في الحديث قوة لمن يقول: إذا الإمام بغير وضوء أن أصحابه يعيدون، والحديث الآخر: أثبت، أن لا يعيد القوم، هذا لمن أراد الإنصاف بالحديث" [البيهقي (٢/ ٤٠١)].

وبهذا قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وغيرهم.

وقال حماد بن أبي سليمان، وعطاء: يعيدون [انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٠١)، تاريخ الدوري (٣/ ٤٧٦)، الأوسط (٤/ ٢١٢ - ٢١٥)، مختصر الخلافيات (٢/ ٢٣٢)].

قال أبو بكر بن المنذر (٤/ ٢١٤): "ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب: خبر أبي هريرة، وخبر أبي بكرة.

قال: وفي خبر أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك في ليل على أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب.

قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث، لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قولهم.

فأما ما حُدِّث عن علي: ففي الإسنادين جميعًا مقال، فكأن عليًّا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يخالف ما رويناه عن عمر وعثمان وابن عمر في هذا الباب.

والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا، وأدوا فرضهم، ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم، لم يجز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٧٩) معلقًا على تصرف البخاري إذ ترجم لحديث أبي هريرة (٦٩٤) بقوله: "باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه"، قال ابن رجب: "وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته، فإن صلاته صحيحة، ودخل في هذا: من صلى خلف محدث، يعلم حدث نفسه أو لا يعلمه ... ، ومن صلى خلف إمام يؤخر الصلاة عن مواقيتها، ... ، ومن صلى خلف من ترك ركنًا أو شرطًا، في صلاته متأولًا، والمأموم يخالف تأويله، ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>