للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أبو داود (٥٨٠)، وابن ماجه (٩٨٣)، وابن خزيمة (٣/ ٧ - ٨/ ١٥١٣)، وابن حبان (٥/ ٥٩٩/ ٢٢٢١)، والحاكم (١/ ٢١٠)، وأحمد (٤/ ١٤٥ و ٢٠١)، وابن وهب في الجامع (٣٨٢)، وسمويه في فوائده (٣٩)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨٩)، وأبو يعلى (٣/ ٢٩٧/ ١٧٦١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٣/ ١٩٥٣)، والطحاوي في المشكل (٥/ ٤٣٩)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٢٩/ ٩١٠)، والبيهقي (٣/ ١٢٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ٤٩٩).

ويأتي الكلام عليه في موضعه من السنن، وانظر: فيض القدير (٦/ ٨٧)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٧٩)، بيان الوهم (٤/ ١٤٩/ ١٥٩٢).

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: "باب: التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة، وتأخيرهم الصلاة، والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة، وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم: أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه، إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم، زعم".

وقال ابن المنذر: "يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كلٌّ مؤدٍّ فرضًا عن نفسه ولا يضره تقصير غيره، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم: أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه".

وبنحو كلام الإمام الشافعي قال ابن حزم، وننقله بتمامه للفائدة، قال في المحلى (٤/ ٢١٤ - ٢١٥): "ومن صلى جنبًا أو على غير وضوء، عمدًا أو نسيانًا، فصلاة من ائتم به صحيحة تامة، إلا أن يكون علم ذلك يقينًا فلا صلاة له؛ لأنه ليس مصليًا، فإذا لم يكن مصليًا فالمؤتم بمن لا يصلي عابثٌ عاصٍ مخالف لما أمر به، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له.

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة من ائتم بمن ليس على طهارة، عامدًا كان الإمام أو ناسيًا.

وقال مالك: إن كان ناسيًا فصلاة من خلفه تامة، وإن كان عامدًا فلا صلاة لمن خلفه.

وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا.

قال ابن حزم: برهان صحة قولنا: قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]: وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامدًا أو ناسيًا، فصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه، ولا يبطل صلاة المأموم إن صحت، بطلان صلاة الإمام، ولا يصح صلاة المأموم إن بطلت، صحة صلاة الإمام ....

ثم مثل على ذلك، واستدل له بحديث البخاري الآنف الذكر، وبحديث أبي بكرة، ثم قال: فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو - عليه السلام - جنب".

ذكر ابن حزم مذاهب الأئمة الثلاثة، وأما الإمام أحمد: فمذهبه مثل مذهب مالك،

<<  <  ج: ص:  >  >>