للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.

والثاني: أن الحائض يشرع لها الإحرام، والوقوف بعرفة، وتوابعه، مع الحيض بخلاف الجنب.

الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب".

• ومما يقوي هذا المذهب في جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت بسرف: "افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١)، وغيرهما.

وحديث جابر، وله طرق منها:

١ - حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر، في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر.

أخرجه البخاري (٧٢٣٠)، والبيهقي (٥/ ٩٥).

٢ - ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا ... فذكر الحديث، وفيه: "وأهلي بالحج، ثم حجي، واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي".

أخرجه أبو داود (١٧٨٦)، وعبد بن حميد (١٠٤٢)، والطحاوي (٢/ ٢٠١)، والبيهقي (٥/ ٩٥).

وهذا إسناد صحيح، على شرط مسلم؛ بل إن مسلمًا قد ساق إسناده، ولم يسق لفظه (١٢١٤ و ١٢١٥).

• وأما ما علقه البخاري في كتاب الحيض، ٧ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، مستدلًا به على جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.

أما ما استدل به للحائض فمسلم.

وأما ما استدل به للجنب فغير مسلم، فقد قال:

أ- ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا.

فهذا معارض بما ورد عن أكابر الصحابة، وصح عنهم: كعمر وعلي.

ب- وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله في كل أحيانه.

فهو حديث صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٣)، وقد تقدم عند أبي داود برقم (١٨).

ولا حجة فيه للبخاري في جواز قراءة الجنب للقرآن.

قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٢٦): "لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن"، فيكون من قبيل العام المخصوص بالأدلة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>