للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأعمش، عن شقيق، عن عَبيدة السلماني، قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٣٧/ ١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٩٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٦/ ٦١٨)، والطحاوي (١/ ٩٠)، والبيهقي في المعرفة (١/ ١٨٩/ ١١٥)، وفي الخلافيات (٢/ ٣٨/ ٣٢٥).

وهذا إسناد صحيح، فإن عبيدة السلماني مخضرم، سمع عمر، قاله البخاري [التاريخ الكبير (٦/ ٨٢)].

قال البيهقي في المعرفة: "صحيح عن عمر بن الخطاب".

وقال في الخلافيات: "وهذا إسناد صحيح".

وحكى ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤١) عن البيهقي قوله: "وصح عن عمر: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب"، ثم قال: "وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح".

• فهذان اثنان من الخلفاء الراشديبن: عمر وعلي، قد قالا بذلك، أعني: كراهة قراءة الجنب للقرآن، وقد أمرنا باتباع سُنتهم "عليكم بسُنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدي"، والاقتداء بهم "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"، وعلق حصول الرشد بطاعتهم "إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدرا".

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٠): "فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش ... ، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ...

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ينهين عن قراءة القرآن [وقال في (٢٦/ ١٩١): "فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة؛ لكان هذا مما بيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا؛ مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم"] كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحُيَّض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي، ولا أن يقضي شيئًا من المناسك؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر ... ، فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر، وإن كانت عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك".

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ٣١): "وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب، والفرق الصحيح بينها وبين الجنب: مانع من الإلحاق، وذلك من وجوه:

<<  <  ج: ص:  >  >>