للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ حيوة [عند ابن جرير والطحاوي]: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؛ فليبن على اليقين، ويدع الشك، [ثم يسجد سجدتين]، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة".

ولفظ عبد الله بن رجاء [عند ابن المنذر]: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشك في الصلاة؟ فقال: "ألقِ الشك، وابنِ على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس".

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٧/ ١٢٣٨)، وفي الكبرى (١/ ٣٠٧/ ٥٨٨) و (٢/ ٥١/ ١١٦٢)، وابن خزيمة (٢/ ١١٠/ ١٠٢٤) و (٢/ ١١١/ ١٠٢٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٥ - الجزء المفقود)، وابن المنذر (٣/ ٢٧٩/ ١٦٥٢)، والطحاوي (١/ ٤٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢).

° وهو حديث صحيح، دون قوله فيه: "كانت الركعةُ نافلةً، والسجدتان نافلةً"، فإنه لم يأت بهذه الزيادة جماعة الثقات الذين رووا هذا الحديث عن زيد بن أسلم، مثل: مالك بن أنس، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وداود بن قيس الفراء، وأبي غسان محمد بن مطرف، وهشام بن سعد، وفليح بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن القاري، كذلك فإن اختلاف الثقات على ابن عجلان في متن هذا الحديث يدل على أنه لم يكن يضبطه، وقد رواه مرة بلفظ جماعة الثقات عن زيد بن أسلم، وذلك في رواية خالد بن الحارث عنه، فهي زيادة شاذة، انفرد بها ابن عجلان، واختلف عليه في إثباتها.

وعلى فرض ثبوتها؛ فإنها ليست دليلًا على عدم وجوب سجود السهو، وإنما معناها: الزيادة على أصل ما أوجبه الله على العبد، فإن الله أوجب عليه أربعًا، فإن كانت الركعة التي زادها للشك وقعت خامسة، فهي زائدة على القدر الواجب، وكذلك السجدتان اللتان تشفعان له صلاته، وهو مثاب عليهما أيضًا لامتثاله أمر الشرع في ذلك، ومنه: النوافل في العبادات، ومنه قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: ٧٢]، والله أعلم.

وأما الدليل على الوجوب فهو مأخوذ من الأمر الصريح: "ليسجد سجدتين"، الوارد في حديث ابن مسعود [تقدم برقم (١٠٢٠)، وهو متفق عليه]، وفي حديث أبي هريرة [الآتي برقم (١٠٣٠)، وهو متفق عليه]، وفي حديث أبي سعيد هذا أيضًا: "ثم ليسجد سجدتي السهو " [وانظر كلام ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨٠)].

° هكذا روى محمد بن عجلان هذا الحديث عن زيد بن أسلم موصولًا، وقد تابعه على وصله، بذكر أبي سعيد في الإسناد:

١ - سليمان بن بلال [مدني، ثقة]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشكَّ وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>