كان صلى خمسًا شفعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو عوانة (١/ ٥٠٩/ ١٩٠٤)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٦٨/ ١٢٥٣ و ١٢٥٤)، وابن حبان (٦/ ٣٩١/ ٢٦٦٩)، وأحمد (٣/ ٨٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٤ - الجزء المفقود)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٦١ و ٦٢)، والدارقطني (١/ ٣٧١)، والخطابي في معالم السنن (١/ ٢٠٨)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٧٥) و (٤/ ١٧٣)، والبيهقي (٢/ ٣٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٣).
٢ - داود بن قيس [الفراء: مدني، ثقة][وعنه: عبد الله بن وهب]، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٦٨/ ١٢٥٤)، والبيهقي (٢/ ٣٣١).
* واختلف فيه على ابن وهب:
هكذا رواه عنه به موصولًا: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
وابن أخي ابن وهب هذا: أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدَّث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع [التهذيب (١/ ٨١)، إكمال التهذيب (١/ ٧٥)، الميزان (١/ ١١٣)، ضعفاء النسائي (٧١)، سؤالات البرذعي (٢/ ٧١١ و ٧١٢)، المجروحين (١/ ١٤٩)، المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٣٠)] [وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨ و ٧١٤ و ٨٢٩)]، لذا فإن وصله عن داود بن قيس لا يثبت:
فقد خالفه: بحر بن نصر [الخولاني مولاهم، وهو: مصري ثقة]، فرواه عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد؟ أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في الصلاة؛ فلا يدري كلم صلى ثلالًا أو أربعًا، فليقم فليصلِّ ركعة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان"؛ إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.
أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٢/ ٣٣١)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٢ - ١٦٣/ ١١٢٨).
قال البيهقي: "هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب؛ فجعل الوصل لداود بن قيس"، ثم قال: "رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ورواية بحر بن نصر: كأنها أصح".