٣ - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون [مدني، ثقة]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[إذا شكَّ أحدكم في الصلاة؛ فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليقُم فليصلِّ ركعةً [حتى يكون الشك في الزيادة]، ثم ليسجد سجدتي السهو [وهو جالس][وفي رواية: قبل أن يسلم]، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعًا فهما يرغمان الشيطان [وفي رواية: كانتا ترغيمًا للشيطان]".
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٧/ ١٢٣٩)، وفي الكبرى (٢/ ٥١/ ١١٦٣)، والدارمي (١/ ٤١٩/ ١٤٩٥) [وقال: "آخذ به"]، وأبو عوانة (١/ ٥٠٩/ ١٩٠٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٦٨/ ١٢٥٣)، وابن خزيمة (٢/ ١١٠/ ١٠٢٤)، وابن الجارود (٢٤١)، وأحمد (٣/ ٨٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٦ - الجزء المفقود)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٩١٤)، والطحاوي (١/ ٤٣٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٦٠)، والدارقطني (١/ ٣٧١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٣١)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٤/ ١١٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢١).
٤ - يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير [مدني، نزيل البصرة، حديثه صالح في المتابعات، واستشهد به مسلم]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا، فليصلِّ ركعةً تامةً ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت تلك الركعة خامسةً شفع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٠٧/ ٥٨٩)، وابن خزيمة (٢/ ١١٠/ ١٠٢٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٣ - الجزء المفقود). وأبو القاسم الحامض في المنتقى من الجزء الأول من حديثه (١٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٣).
٥ - أبو غسان محمد بن مطرف [مدني، ثقة]، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فليُلقِ الشكَّ، وليَبنِ على اليقين، وليصلِّ سجدتين، فإن كانت خمسًا شفع بهما، وإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه أبو عوانة (١/ ٥٠٩/ ١٩٠٥)، وأحمد (٣/ ٨٧).
٦ - هشام بن سعد [مدني، صدوق، لم يكن بالحافظ، يهم ويخطئ؛ وهو: ثبت في زيد بن أسلم، قال أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم". التهذيب (٤/ ٢٧٠)]؛ أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليقم فليصلِّ ركعةً، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان".