بصلاة حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك؛ "أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرج".
أخرجه مسلم (٨٨٣)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى برقم (١١٢٩)، ويشهد له حديث عبد الله بن رباح عن رجل من الصحابة؛ فإن ضعفه يسير.
قال البيهقي بأنه أصح من جميع ما ذكر في الباب [السُّنن (٢/ ١٩٠)].
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٥٥): "فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة".
* وعليه: فإن من تشاغل بالذكر المأثور دبر الصلاة، فقد فعل المقصود [ذكره ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٣٥)]، فلم يعُد بحاجة إلى التحول من مكانه الذي صلى فيه.
* وقد اختلفت أقوال الصحابة في هذه المسألة:
* فذهب ابن عمر إلى جواز التنفل في مكان الفريضة:
روى عبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت]، وأخوه عبد الله بن عمر [ليس بالقوي]، وأيوب السختياني [ثقة حجة]:
عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة [لفظ أيوب، عند البخاري].
وفي رواية لأيوب: كان يصلي سبحته مكانه [عند ابن أبي شيبة].
وقال معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، قال: وأنبأني نافع؛ أن ابن عمر كان لا يرى به بأسًا [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ عبد الله بن عمر: أنه كان يؤمهم، ثم يتطوع في مكانه، قال: وكان إذا صلى المكتوبة سبَّح مكانه [عند عبد الرزاق، وليس بمحفوظ].
أخرجه البخاري (٨٤٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٤١٨/ ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣)، وابن أبى شيبة (٢/ ٢٣/ ٦٠١٦ و ٦٠١٧)، والبيهقي (٢/ ١٩١).
قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٢٨): "قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، كذا قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر" [وانظر: مسائل الكوسج (٢٣١)].
وقد سبق تخريج هذا الأثر بطرقه تحت الحديث رقم (٦١٦).
هذا هو الثابت عن ابن عمر في جواز التنفل في موضع الفريضة، وروي عنه خلاف ذلك، ولا يصح عنه [انظر مثلًا: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤١٦/ ٣٩١٥) و (٢/ ٤١٨ / ٣٩١٩)، سنن البيهقي (٢/ ١٩١)]، وأقوى ما روي في ذلك:
• ما رواه ابن علية، عن أيوب، عن عطاء؛ أن ابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد، وابن عمر، كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ٦٠١٢).