قال الدارقطني: "تفرد به شريك عن عاصم الأحول عنه".
قلت: لعله تفرد فيه بلفظ آخر، وإن كان رواه هكذا مرفوعًا: فقد تابعه أبو عوانة، وإن كان رواه موقوفًا: فقد تابعه جماعة.
• ورواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٣٠/ ١٠٥٥٩)، وفي الأوسط (٣/ ٣٨١/ ٣٤٥٧):
من طريق علي بن ميمون الرقي [ثقة]: نا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي، عن إسماعيل الكوفي، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: مر به رجل مسبل عباءة أو كساءه، فناداه: يا عبد الله ارفع ثوبك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه في حلال ولا حرام".
قال الطبراني في الأوسط: "إسماعيل الكوفي هو عندي: إسماعيل بن أبي خالد، لم يروه عن إسماعيل إلا عطاء بن مسلم".
قلت: وهذا حديث منكر من حديث إسماعيل بن أبي خالد؛ فإن إسماعيل كان من الثقات الحفاظ المتقنين، قد روى عنه جماعات من الثقات الحفاظ. ففي تفرد عطاء الخفاف عنه نكارة، فإن عطاء كان قد دفن كتبه، وحدث من حفظه فوهم كثيرًا، وقد أنكرت عليه أحاديث، فلم يعد بذاك القوي، واضطرب حديثه [انظر: التهذيب (٣/ ١٠٧)، الميزان (٣/ ٧٦)].
• خالف أبا عوانة فأوقفه على ابن مسعود:
حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية، وثابت بن يزيد أبو زيد الأحول [وهم ثقات حفاظ]:
عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود: أنه رأى أعرابيًّا يصلي قد أسبل إزاره، فقال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل ولا حرام. لفظ حماد بن سلمة.
ولفظ أبي معاوية: رأى ابن مسعود رجلًا عليه عباءتان قد اتزر بإحداهما وهو يجرها، وارتدى بالأخرى، فقال: من جر إزاره لا يجره إلا من الخيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام.
أخرجه الطيالسي (١/ ٢٧٤/ ٣٤٩)، وهناد في الزهد (٢/ ٤٣٢/ ٨٤٦)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٤/ ٩٣٦٨)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢).
قلت: فالراجح رواية جماعة الحفاظ. فالوهم من الجماعة أبعد، وكلام أبي داود والبزار يدل على إعلال المرفوع، وأن المحفوظ فيه الوقف.
فهو موقوف بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.
وأما قول ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٥٧): "ومثل هذا لا يقال بالرأي"، وقد حسن إسناد الطبراني موقوفًا.
فيقال: لمن نحكم أن لقوله حكم الرفع من رواه بلفظ الإسبال وقيده بالصلاة، أم من