وفيه ضعف أيضًا، وبعضها ليس صريحًا في ترك الصلاة] [أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٧/ ٤٩٠٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ١٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (٥/ ٣٥٣)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٢٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢١/ ٨٣٤٢) و (٢/ ٢٢٢/ ٨٣٤٣) و (٦/ ٦١/ ٢٩٤٨٥ و ٢٩٤٨٦)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٩١/ ١٢٣٥)، والبلاذري في أنساب الأشراف (١٠/ ٤٠٠)، وابن أبي الدنيا في المطر والرعد (٨٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٩/ ٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٤٥/ ١٠٩٦٠)، والطبراني في الدعاء (٩٦٤)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٥١ و ٣٥٢)، وفي المعرفة (٣/ ٩٧/ ٢٠١٠)، والواحدي في تفسيره الوسيط (٤/ ٥٧)، [قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٤٢٧): "ليس في هذا الحديث عن عمر؛ أنه لم يصل، ولا أنه لم ير الصلاة، وإنما فيه صفة الدعاء في الاستسقاء، وليس من لم يشهد حجة على من شهد وحفظ، وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة"].
° ومما قيل في معنى قلب الرداء:
قال أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن أحمد:"قلبَ الرداءَ حتى تحول السَّنةُ، يصير الغلاء رخصًا [المسند (٤/ ٤١)].
ونقل البيهقي في السنن (٣/ ٣٥١) بإسناده إلى وكيع، قال في قوله: جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين: "يعني: تحول السنة الجدبة إلى الخصب، كما تحول هذا اليمين على الشمال".
وبهذا القول أخذ جماعة الشراح تفاؤلًا بتحول الحال.
° قال مالك في الموطأ (٥١٢) لما سئل عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ قال: "ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائمًا ويدعو، ويستقبل القبلة، ويحوِّل رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حوَّل رداءه جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحوَّل الناسُ أردِيتَهم؛ إذا حوَّل الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود".
وقال في المدونة (١/ ١٦٦) بأنه يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة.
وقال محمد بن الحسن في موطئه (٢٩٤): "أما أبو حنيفة -رحمه اللَّه- فكان لا يرى في الاستسقاء صلاةً، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام".
وقال الشافعي في الأم (٢/ ٥٤٥): "فبهذا كله نأخذ؛ فنأمر الإمام يكبر في الاستسقاء سبعًا وخمسًا قبل القراءة، ويرفع يديه عند كل تكبيرة من السبع والخمس، ويجهر بالقراءة، ويصلى ركعتين؛ لا يخالف صلاة العيد بشيء، وتأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين".