للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعتهم [وهم ثقات أثبات]: رووه عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان.

أخرجه أبو داود في المراسيل (٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٥/ ٤٤٤)، والدارقطني (١/ ١١٠)، والبيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٣ / ٨٨٤).

قال الدارقطني: "هذا مرسل؛ وهو الصواب".

هذا مرسل بإسناد صحيح؛ فإن إسحاق بن سويد هذا هو: ابن هبيرة العدوي التميمي البصري، وهو ثقة، ولم ينفرد به عن العلاء بن زياد:

• فقد تابعه هشام بن حسان، عن العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا لجنابة، فرأى بمنكبه مكانًا مثل موضع الدرهم لم يمسه الماء، قال: فمسحه بشعر لحيته - أو قال: بشعر رأسه - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٦٥/ ١٠١٥) عن هشام به.

فهو مرسل بإسناد صحيح.

وهذا هو أصح ما في الباب.

• قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٧): "وروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وأنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الغسل شيء في معناه، ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده، وقد بيَّنته في الخلافيات، وأصح شيء فيه: ما رواه أبو داود في المراسيل ... ، [ثم ذكره فقال:] وهذا منقطع".

وذكر البيهقي أيضًا طرق هذه الأحاديث في المعرفة (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، وضعفها كلها، فقال: "ولا يصح شيء من ذلك".

وقال الإمام أحمد: "فيه حديث لا يثبت بعصر شعره" [المغني لابن قدامة (١/ ١٤١)].

وقد أخذ الإمام أحمد بمرسل العلاء بن زياد هذا، قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٠): "روي عن أحمد أنَّه سئل عن حديث العلاء بن زياد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره؟ قال: نعم آخذ به".

قلت: ويؤيده من جهة المعنى، في عدم وجوب الموالاة في الغسل، ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله وقوله: أن الجنب إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، مما يشعر بأن الوضوء مما يخفف الجنابة، وأن الغسل منها يتبعض، واللّه أعلم.

• والفرق بين الوضوء والغسل:

أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب بخلاف الغسل، فإن البدن في الغسل كالعضو الواحد، لا ترتيب فيه، فكذلك الموالاة فتجب في الوضوء دون الغسل.

أن حكم الوضوء يتعدى محله، فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن، وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>