للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سرق هذا الحديث أحد الوضاعين: خالد بن إسماعيل المخزومي أبو الوليد، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر به.

أخرجه ابن عدي (٣/ ٤٣).

وقال: "وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد مناكير، ولخالد بن إسماعيل هذا غير ما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه هكذا كما ذكرت، وتبينت أنها موضوعات كلها".

٦ - حديث أوس بن أبي أوس:

قال: رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له، فقلت له: أتمسح على النعلين؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على النعلين.

أخرجه ابن حبان (٤/ ١٦٩/ ١٣٣٩)، وأحمد (٤/ ٩ و ١٠)، والطحاوي (١/ ٩٦ و ٩٧)، والطيالسي (١١١٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٧٣/ ١٩٩٧) و (٧/ ٣٠٩/ ٣٦٣٥٦)، وبحشل في تاريخ واسط (٥٤)، والدولابي في الكنى (١/ ١٠٧/٤٢)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٩ - ٣٠)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٢٢/ ٦٠٥ و ٦٠٦)، والبيهقي (١/ ٢٨٧).

من طريق حماد بن سلمة وشريك بن عبد الله النخعي، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، عن أبيه به.

• وخالفهما: شعبة بن الحجاج وهشيم بن بشير، فروياه عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ ومسح على رجليه.

قال هشيم: كان هذا في أول الإسلام.

أخرجه أبو داود (١٦٠)، وأحمد (٤/ ٨ و ٩)، وأبو عبيد في الطهور (٣٨٨)، وبحشل في تاريخ واسط (٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٤٧٥/ ١١٥٣٠)، والمحاملي في الأمالي (٣٣٢)، والطبراني في الكبير (٦٠٣ و ٦٠٧ و ٦٠٨)، وابن شاهين في الناسخ (١١٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٠٩/ ٩٩١)، والحازمي في الاعتبار (٦٢ - ٦٣)، والبيهقي (١/ ٢٨٦)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٥١٥/ ٣٢٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٦١/ ١٥١)، والمزي في التهذيب (٢٠/ ١٣٣).

وشعبة وهشيم: أحفظ، والقول قولهما، وعليه فالإسناد ضعيف، لجهالة عطاء العامري والد يعلى [التهذيب (٥/ ٥٨٥)، الميزان (٣/ ٧٨)].

قال الحازمي في الاعتبار: "لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديث يعلى بن عطاء، وفيه اختلاف أيضًا، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه"، وهو قول هشيم كما تقدم، ثم قال: "أما الأحاديث الواردة في غسل الرجلين كثيرة جدًّا مع صحتها، فلا يعارضها مثل حديث يعلى بن عطاء لما فيه من التزلزل؛ لأن بعضهم رواه عن يعلى عن أوس ولم يقل عن أبيه، وقال بعضهم: عن رجل، ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه، ولو ثبت كان منسوخًا كما قاله هشيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>