للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن شيخ الطبراني هو: المقدام بن داود الرعيني، وهو: ضعيف [انظر: اللسان (٨/ ١٤٤) وغيره].

• ولا أستبعد أن يكون راوي هذا الحديث هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فإن رواية ابن لهيعة هذه يؤيدها:

ما رواه شعبة، عن حبيب بن زيد الأنصاري، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بثُلثُي مُدٍّ ماءً، فتوضأ فجعل يدْلُك ذراعيه.

وهو حديث صحيح، تقدم برقم (٩٤).

وحديث أبي الأسود هذا تأوله ابن خزيمة على وضوء من لم يحدث، وحمله على حديث النزال بن سبرة عن علي: في وضوء من لم يحدث [وقد تقدم ذكره قريبًا].

وإسناده صحيح، ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في التعبير عن الغسل بالمسح، والله أعلم، وقد تقدم ذكره أيضًا تحت الحديث رقم (١١٩).

٥ - حديث ابن عمر:

يرويه ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه: مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هكذا.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٥ و ٩٧).

وهذا إسناد مدني حسن غريب؛ لم يتداوله من أصحاب نافع سوى ابن أبي ذئب [وهو ثقة إلا أنه لم يُذكر في ثقات أصحاب نافع]، ولم يتداوله من أصحاب ابن أبي ذئب سوى ابن أبي فديك [وهو صدوق].

ثم وجدت له متابعًا:

فقد رواه روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.

أخرجه البزار (١٢/ ٢١٦/ ٥٩١٨).

وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عنه إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث، فهذا معناه عندنا".

قلت: كلامه محتمل؛ وإلا فالحمل فيه على ابن أبي ذئب.

ولو كان هذا من حديث نافع لتداوله الثقات من أصحابه المعروفين، لا سيما وقد خالف الصحيح الثابت عن ابن عمر من كونه كان يلبس النعال السبتية فلما سئل عنها؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي لا شعر فيها، ويتوضأ فيها، فلم يذكر أنه كان يمسح عليها [في المحفوظ عنه]، وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا، ومع هذا فقد صححه ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٢٢٢/ ٢٤٣٢)، وصحيح إسناده ابن حجر في الدراية (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>