للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك، بل هو من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من العلماء، وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء.

والثاني: أنه يجوز ذلك، وتبويب البخاري يدل عليه، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا، وقول ابن القاسم من المالكية.

واستدل بهذا الحديث على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم إمكان ذلك لبطلان صلاة الأول أولى.

وفي الحديث أيضًا: أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته فإنه يسبِّح، ولو صفَّق لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مكروهًا.

وأما قوله: "إنما التصفيح للنساء"، فاختلفوا في معناه:

فحمله مالك وأصحابه على أن المراد: أن التصفيح من أفعال النساء، فيكون إخبارًا عن عيبه وذمه، وأنه لا ينبغي أن يفعله أحد في الصلاة، رجلًا كان أو امرأةً، وحملوا قوله: "من ناب شيء في صلاته فليسبح" على أنه عام، يدخل في عمومه الرجال والنساء، إخبار منه بمشروعيته للنساء في الصلاة.

وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل، وقال في حديثه: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبِّح الرجال، وليصفِّح النساء"، خرجه النسائي وغيره، وهذا صريح في ذلك" [وانظر أيضًا: الفتح (٦/ ٣٧٧ و ٤٢٣)].

وسبق ذكر بعض فوائده تحت الحديث رقم (٩١٦)، وانظر: أعلام الحديث للخطابي (١/ ٦٥٧)، الفتح لابن حجر (٢/ ١٦٩) و (٣/ ٧٦)، والله أعلم.

***

٩٤٢ - قال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد: حدثنا الوليد، عن عيسى بن أيوب، قال: قوله: "التصفيح للنساء" تضرب بأصبعين من يمينها على كفِّها اليسرى.

• أثر مقطوع بإسناد دمشقي صحيح.

أخرجه من طريق أبي داود: ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٠٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٢٩٣).

وعيسى بن أيوب الدمشقي: قال أبو حاتم: "شيخ وقال دحيم: "كان له فضل وورع وإسلام"، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية نفر أهل زهد وفضل، روى عن الربيع بن لوط ومكحول وقتادة وابن أبي ليلى، وهو قليل الرواية [المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٣٠)، الجرح والتعديل (٦/ ٢٧٢)، تاريخ دمشق (٤٧/ ٢٩٣)، تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٨٠)، التهذيب (٣/ ٣٥٥)].

فهو من أتباع التابعين، وليس هو من الثقات المشهورين بحمل العلم، ولم يكن موصوفًا بالفقه، ولا بالعلم بالعربية، حتى يكون إمامًا يقتدى به في قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>