للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة: فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة".

قلت: فلا يصح في هذا كله حديث مرفوع.

وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٣٦): "ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرها [يعني: المستحاضة، بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي"، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة: فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها. . ." [وانظر أيضًا: (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤)].

وقال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٥٠): "وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة وقال: "أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة أيضًا ومعللة".

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٤٠٨): "والحاصل: أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، أو لكل يوم، أو للصلاتين، بل لإدبار الحيضة، كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>